فإن قال إن ولدت أولا ذكرا فأنت طالق طلقة ، وإن ولدت أولا أنثى فأنت طالق
طلقتين ، فإن ولدت أولا ذكرا طلقت طلقة ، وإن ولدت أولا أنثى طلقت طلقتين ، وإن
ولدتهما معا لم يقع الطلاق ، لأنه لا أول فيهما ، وعندنا مثل ذلك في النذر سواء
فأما الطلاق فقد قلنا إنه لا يقع به على حال .
وإن قال إن ولدت ولدا فأنت طالق ، وإن ولدت غلاما فأنت طالق ، فإن ولدت
أنثى طلقت طلقة لأنها ولد ، وإن ولدت ذكرا طلقت طلقتين ، لأنه ولد وهو غلام
وعندنا مثل ذلك في النذر .
ولو قال إن كان في جوفك ذكر فأنت طالق طلقة ، وإن كان أنثى طلقتين فإن
ولدت ذكرا طلقت طلقة ، وإن ولدت أنثى طلقت طلقتين ، وإن ولدت ذكرا وأنثى
طلقت ثلاثا لأنهما كانا في جوفها ، وعندنا مثل ذلك في النذر سواء .
فإن قال إن كان حملك ذكرا فأنت طالق ، وإن كان حملك أنثى فأنت طالق ، فإن
ولدت ذكرا طلقت ، وإن ولدت أنثى طلقت ، وإن ولدت ذكرا وأنثى لم تطلق ، لأنه
لم يكن حملها ذكرا ولا أنثى ، بل كان ذكرا وأنثى معا .
ويفارق الأولى لأنه علق هناك أن يكون في بطنها ، وهيهنا علقه بجميع الحمل
وهكذا نقول في النذر سواء .
فلو كانت أمته حاملا بمملوك فقال إذا ولدت ولدا فهو حر وامرأته طالق فولدت
ولدا عتق وطلقت المرأة ، فإن ولدته ميتا وقع الطلاق ولم يقع العتق ، لأن الميت لا
يعتق ، وهكذا نقول إذا علق به نذرا ، فأما ما تلده فلا ينعتق ، وإن ولدته حيا ، لأنه
عتق بشرط ، فإن جعله نذرا لزمه الوفاء به .