لأنها حالت بينها وبين زوجها ، ولم يرجع عليها في حق نفسها بشئ ، لأن الفسخ جاء
من قبلها بعد الدخول .
وإن لم يكن دخل بالكبيرتين سقط مهر الساقية ، لأن الفسخ جاء من قبلها قبل
الدخول ، ولغير الساقية عليه المسمى ويرجع على الساقية بمهر مثل صاحبتها ، ولا شئ
عليه للساقية . لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول .
وإن كانت بحالها فوثبت إحداهما فأرضعتها الرضعة الخامسة انفسخ نكاح التي
أرضعت ونكاح الصغيرة معا ، دون التي لم ترضع ، ويكون التحريم والرجوع كما لو
كانت له زوجتان صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة وقد مضى .
المبسوط — صفحة 319
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٣١٩