تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
إن ولدت ذكرا أولا ثم أنثى ثم أنثى طلقت بالذكر طلقة ، وبالأنثى طلقتين بانت بهن وانقضت عدتها بالثالثة . والثانية ولدت أنثى ثم أنثى ثم ذكرا طلقت بالأنثى طلقتين ولم تطلق بالأنثى الثانية شيئا لأن الصفة إذا ولدت أنثى فأنت طالق ، وقد طلقت بأن ولدت أنثى ، فلا تعود الصفة بأنثى أخرى ، فإذا ولدت الذكر لم تطلق لأنها بانت فلا يقع بها الطلاق . [ الثالثة ولدت أنثى أولا ثم ذكرا ثم أنثى طلقت بالأنثى طلقتين وبانت بوضع الذكر فلم تقع الثالث ( 1 ) ) . فأما الرابعة وهو إن أشكل الأمر فيوقع اليقين طلقتان ، فإنه أقل ما تطلق وتطرح الشك . المسألة الثانية إذا ولدتهم دفعة واحدة طلقت ثلاثا لأنها ولدت ذكرا وأنثى . الثالثة ولدت اثنين وواحدا فلا يخلو أن يكون الواحد آخرا أو أولا ، فإن كان الواحد آخرا ففيه مسئلتان : ولدت أنثيين معا ثم ذكرا طلقت طلقتين بالأنثيين وبانت بالذكر . ولدت أنثى وذكرا ثم أنثى ، طلقت بوضعهما معا ثلاثا وانقضت عدتها بوضع الأنثى . فإن كان الواحد أولا ففيه مسئلتان أيضا ولدت أولا ذكرا ثم أنثيين طلقت طلقة بالذكر ، وبانت بالأنثيين فلم تطلق . ولدت أولا أنثى ثم ذكرا وأنثى طلقت طلقتين وبانت بوضعهما بعدهما ، فلم يقع إلا طلقتان .
وعندنا أن جميع ذلك لا يقع به طلاق أصلا ، وإن علق به نذرا لزمه من النذر بعدد ما تلده بالذكر واحدة وبالأنثيين اثنين ، حسب ما ذكره في النذر ، سواء ولدتهم دفعة واحدة أو واحدا بعد الآخر ، وسواء تقدم الأنثى أو الذكر لأن الشرط قد وجد وهي زوجة فلزمه النذر .
هامش
( 1 ) سقط هذه الصورة من النسخ أضفناه بقرينة ما سبق .