إن ولدت ذكرا أولا ثم أنثى ثم أنثى طلقت بالذكر طلقة ، وبالأنثى
طلقتين بانت بهن وانقضت عدتها بالثالثة .
والثانية ولدت أنثى ثم أنثى ثم ذكرا طلقت بالأنثى طلقتين ولم تطلق بالأنثى
الثانية شيئا لأن الصفة إذا ولدت أنثى فأنت طالق ، وقد طلقت بأن ولدت أنثى ، فلا
تعود الصفة بأنثى أخرى ، فإذا ولدت الذكر لم تطلق لأنها بانت فلا يقع بها الطلاق .
[ الثالثة ولدت أنثى أولا ثم ذكرا ثم أنثى طلقت بالأنثى طلقتين وبانت بوضع
الذكر فلم تقع الثالث ( 1 ) ) .
فأما الرابعة وهو إن أشكل الأمر فيوقع اليقين طلقتان ، فإنه أقل ما تطلق
وتطرح الشك .
المسألة الثانية إذا ولدتهم دفعة واحدة طلقت ثلاثا لأنها ولدت ذكرا وأنثى .
الثالثة ولدت اثنين وواحدا فلا يخلو أن يكون الواحد آخرا أو أولا ، فإن كان
الواحد آخرا ففيه مسئلتان : ولدت أنثيين معا ثم ذكرا طلقت طلقتين بالأنثيين
وبانت بالذكر .
ولدت أنثى وذكرا ثم أنثى ، طلقت بوضعهما معا ثلاثا وانقضت عدتها
بوضع الأنثى .
فإن كان الواحد أولا ففيه مسئلتان أيضا ولدت أولا ذكرا ثم أنثيين طلقت طلقة
بالذكر ، وبانت بالأنثيين فلم تطلق .
ولدت أولا أنثى ثم ذكرا وأنثى طلقت طلقتين وبانت بوضعهما بعدهما ، فلم
يقع إلا طلقتان .
وعندنا أن جميع ذلك لا يقع به طلاق أصلا ، وإن علق به نذرا لزمه من النذر
بعدد ما تلده بالذكر واحدة وبالأنثيين اثنين ، حسب ما ذكره في النذر ، سواء ولدتهم
دفعة واحدة أو واحدا بعد الآخر ، وسواء تقدم الأنثى أو الذكر لأن الشرط قد وجد
وهي زوجة فلزمه النذر .
هامش
( 1 ) سقط هذه الصورة من النسخ أضفناه بقرينة ما سبق .