المرأة فيها حتى تعتد .
وإن لم يكن معها محرم فإنها يخرج من السفينة وتعتد في أقرب المواضع إليها
مثل الدار لا فرق بينهما إلا في شئ واحد ، وهو أن المرأة يمكنها أن تقيم في الدار
الصغيرة وحدها ، ولا يمكنها أن تقيم في السفينة وحدها ، لأن السفينة لا تسير إلا بملاح
وعندنا أنه لا فرق بينهما ، وقد قلنا ما عندنا في الدار .
المعتدة التي تستحق السكنى عليها ملازمة البيت ، وليس لها الخروج منها لغير
حاجة للآية فإن اضطرت إلى الخروج بأن تخاف الغرق أو الحرق أو الهدم كان لها
الخروج ، سواء كانت معتدة عن طلاق أو عن وفاة ، وإن لم يكن ضرورة لكن حاجة
مثل شراء قطن أو بيع غزل فلا يجوز لها الخروج ليلا للآية ، أما النهار فيجوز فيه الخروج
للمعتدة عن وفاة .
وأما المطلقة قال بعضهم لها ذلك ، وقال آخرون ليس لها ذلك ، والأول أظهر
في رواياتنا وروي ذلك عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) .