تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
المرأة فيها حتى تعتد . وإن لم يكن معها محرم فإنها يخرج من السفينة وتعتد في أقرب المواضع إليها مثل الدار لا فرق بينهما إلا في شئ واحد ، وهو أن المرأة يمكنها أن تقيم في الدار الصغيرة وحدها ، ولا يمكنها أن تقيم في السفينة وحدها ، لأن السفينة لا تسير إلا بملاح وعندنا أنه لا فرق بينهما ، وقد قلنا ما عندنا في الدار .
المعتدة التي تستحق السكنى عليها ملازمة البيت ، وليس لها الخروج منها لغير حاجة للآية فإن اضطرت إلى الخروج بأن تخاف الغرق أو الحرق أو الهدم كان لها الخروج ، سواء كانت معتدة عن طلاق أو عن وفاة ، وإن لم يكن ضرورة لكن حاجة مثل شراء قطن أو بيع غزل فلا يجوز لها الخروج ليلا للآية ، أما النهار فيجوز فيه الخروج للمعتدة عن وفاة . وأما المطلقة قال بعضهم لها ذلك ، وقال آخرون ليس لها ذلك ، والأول أظهر في رواياتنا وروي ذلك عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
المبسوط — صفحة 262 | الشيخ الطوسي / محمد الباقر البهبودي