لنفي الوسخ عنه ، كالكحل والسواد فلا تمنع المعتدة من لبسه ، لأنه لا زينة فيه ، وفي
معناه الديباج الأسود ، والثاني ما يدخل على الثوب لتزينه كالحمرة والصفرة وغير
ذلك ، فتمنع المعتدة من ذلك لأنه زينة ، وإما الضرب الثالث فهو ما يدخل على
الثوب ويكون مترددا بين الزينة وغيرها مثل أن يصبغ أخضر أو أزرق ، فإن كانت
مشبعة تضرب إلى السواد لم تمنع منها ، وإن كانت صافية يضرب إلى الحمرة منع منها
والزرقة كالخضرة .
الحرة المسلمة الكبيرة عليها الحداد ، والأمة إذا كانت زوجة فعليها أيضا الحداد
لقوله ( صلى الله عليه وآله ) لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال
إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ، ولم يفرق .
وأما الصغيرة إذا توفي عنها زوجها يلزمها العدة والاحداد ، والولي يأخذها
بذلك وقال بعضهم عليها العدة بلا حداد .
وأما الكافرة إذا مات عنها زوجها كان عليها العدة والاحداد معا ، سواء كانت تحت
مسلم أو كافر ، وقال بعضهم إن كانت تحت مسلم فعليها العدة والاحداد ، وإن كانت تحت
كافر فلا عدة عليها ولا إحداد .