تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
لنفي الوسخ عنه ، كالكحل والسواد فلا تمنع المعتدة من لبسه ، لأنه لا زينة فيه ، وفي معناه الديباج الأسود ، والثاني ما يدخل على الثوب لتزينه كالحمرة والصفرة وغير ذلك ، فتمنع المعتدة من ذلك لأنه زينة ، وإما الضرب الثالث فهو ما يدخل على الثوب ويكون مترددا بين الزينة وغيرها مثل أن يصبغ أخضر أو أزرق ، فإن كانت مشبعة تضرب إلى السواد لم تمنع منها ، وإن كانت صافية يضرب إلى الحمرة منع منها والزرقة كالخضرة . الحرة المسلمة الكبيرة عليها الحداد ، والأمة إذا كانت زوجة فعليها أيضا الحداد لقوله ( صلى الله عليه وآله ) لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ، ولم يفرق .
وأما الصغيرة إذا توفي عنها زوجها يلزمها العدة والاحداد ، والولي يأخذها بذلك وقال بعضهم عليها العدة بلا حداد .
وأما الكافرة إذا مات عنها زوجها كان عليها العدة والاحداد معا ، سواء كانت تحت مسلم أو كافر ، وقال بعضهم إن كانت تحت مسلم فعليها العدة والاحداد ، وإن كانت تحت كافر فلا عدة عليها ولا إحداد .