فسقط المسمى ووجب مهر المثل .
ومن قال باطل فإن كان قبل الدخول فلا شئ لها ، وإن كان بعده فلها مهر المثل
ولا يعزر لأنه مختلف فيه .
الثالثة إذا نكحها معتقدا أنه يطلقها إذا أباحها أو أنه إذا أباحها فلا نكاح
بينهما ، أو اعتقد هو أو الزوجة ذلك أو هما والولي الباب واحد أو تراضيا قبل العقد
على هذا ثم تعاقدا من غير الشرط كان مكروها ولا يبطل العقد .
فكل موضع قلنا إنه صحيح تعلق به أحكام النكاح الصحيح وأما المهر إن كان
صحيحا لزمه المسمى ، وإن كان فاسدا لزم مهر المثل ، وكل موضع قلنا إنه فاسد
فإذا وطئها لم يثبت به الإحصان ، وهل يبيحها للزوج الأول ؟ قيل فيه قولان :
أحدهما يبيحها له ، لأنه نكاح يثبت به النسب ، ويدرأ به الحدود ويجب به
المهر ، والثاني لا يبيحها لأنه وطي لا يثبت به اللعان ، فجرى مجر الوطي بملك
اليمين ، وهذا الوجه أقوى .
المبسوط — صفحة 248
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٢٤٨