( فصل )
* ( في العيوب التي توجب الرد في النكاح ) *
يفسخ العقد لعيوب في الرجل وهي الجب والعنة والجنون لا غير ، وفي المرأة
الجنون والجذام والبرص والرتق والقرن والافضاء ، وفي أصحابنا من ألحق به العمى
وكونها محدودة في الزنا .
فالجب والعنة يخص الرجال ، والرتق والقرن يخص النساء بلا خلاف
والافضاء والعمى وكونها محدودة يخص النساء عندنا ، والجنون والجذام والبرص
يخص أيضا عندنا النساء وعندهم مشترك ، ولا يحتاج إلى طلاق بلا خلاف .
والجذام على ضربين : ظاهر وخفي ، فالظاهر ما لا يخفى على أحد فإذا وجد كان
له الخيار إلى من له الرد رجلا كان أو امرأة ، فإن شاء فسخ وإن شاء رضي وصبر .
فإن رضي فلا كلام وإن اختار الفسخ أتى الحاكم ليفسخ النكاح وليس له أن
ينفرد به لأنها مسئلة خلاف ، هذا عند المخالف ولا يمتنع عندنا أن يفسخ الرجل ذلك
بنفسه أو المرأة لأن الأخبار مطلقة في هذا الباب .
وأما الخفي مثل الزعر في الحاجب فإن اتفقا على أنه جذام فسخ ، وإن اختلفا
فالقول قول الزوج إن كان به ، والقول قولها إن كان بها ، إلا أن يقام بينة شاهدان
عدلان مسلمان من أهل الطب ، يشهدان بأنه جذام ، وإلا فلا فسخ .
وأما البرص فهو بياض في البدن ، وهو على ضربين ظاهر وخفي فالظاهر ما يعرفه كل
أحد ، فإذا بان أبرص فلها الخيار ، وأما الخفي فإن يوجد بياض واختلفا فقال أحدهما
برص وأنكر صاحبه ذلك ، وقال هو مرار ، فالقول قوله مع يمينه حتى يقيم
البينة عدلين مسلمين من الطب أنه برص ، فيكون له الخيار ، وقليل الجذام والبرص
وكثيرة سواء .
والجنون ضربان أحدهما خنق والثاني غلبة على العقل من غير حادث مرض
المبسوط — صفحة 249
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٢٤٩