تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
وينقطع إعطاء هذه النفقة عند حصول الطلاق . إن قلنا إنه طلاق بائن . وإن قلنا إنه رجعي وجب إيصال النفقة إليها إلى نهاية العدة إن لم يرجع الزوج وسيأتي تحقيق ذلك . الفقرة العاشرة : إن الفحص يمكن أن ينتج إحدى النتائج التالية ويترتب على كل نتيجة حكمها : النتيجة الأولى : إنه لا يمكن الحصول على خبره بالمرة ، لا حيا ولا ميتا . وهذه هي النتيجة التي تكون موضوعا للحكم الوارد في هذه الروايات . النتيجة الثانية : إن يحصل الخبر بأنه قد مات ، فيجب عليها أن تعتد عدة الوفاة من حين وصول الخبر . وقد يكون كذبا ويصل الزوج خلال العدة فيكون أولى بها . وإن وصل بعدها فلا سبيل له عليها . فتأمل . النتيجة الثالثة : إنه حي يمكن الاتصال به . وهذا لا إشكال فيه . إذ يطلب منه أداء حقوق زوجته ، فإن أبى أكرهه الإمام عليه وإلَّا طلب منه الطلاق فإن أبى طلقها بنفسه ، فإنه ولي الممتنع . النتيجة الرابعة : إن الزوج حي قد طلق هذه الزوجة . فيجب عليها أن تعتد من حين صدور الطلاق . فإن كان تاريخ الزمان أسبق من ذلك لم يجب عليها عدة . ويحسب حساب ما تستحق من نفقة خلال ذلك . النتيجة الخامسة : إن الزوج حي ، ولكن لا يمكن الاتصال به بحال . لكونه مسجونا أو بعيد المكان في محل لا يمكن الوصول إليه ونحو ذلك . وسيأتي القول لبعض الفقهاء في مثل هذه الصورة بجواز الطلاق للحاكم . وإن كان المشهور يأمرها بالصبر ، حتى تتيقن وفاته أو طلاقه . وإنما الحكم عند المشهور وفي الطائفة الثانية من الروايات على النتيجة الأولى ، وهي انقطاع الخبر بالمرة وليس انقطاع إمكان الاتصال به . الفقرة الحادية عشرة : ليس من حق الزوجة أن تتسبب إلى طلاقهما قبل أن ترفع أمرها إلى الحاكم ولا في مدة الفحص عن الزوج بل ولا خلال الأربع سنوات كاملة بل ولا مع الإنفاق عليها من أموال الزوج أو من قبل وليه أو من