تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
وهذا معناه القيام بأحد أمرين أو نتيجتين : النتيجة الأولى : أن نقول : إن القائم باللعان يجب أن يتصف بأمرين : أحدهما : كونه من أهل الزوجة وثانيهما : أن يكون وليا ، فلو تخلفت إحدى الصفتين لم يكن له الحق في ذلك . النتيجة الثانية : إن نقول : إن أيا من تلك الصفتين كافية في ثبوت حق اللعان للفرد . فإما أن يكون هو من أهل الزوجة ، كما نطقت به الصحيحة وإما أن يكون وليا ولو لم يكن من أهلها كما هو مقتضى القاعدة وأيدته الصحيحة أيضا . والظاهر هو الثاني ، وإن كان الأول أحوط على أي حال . وتمام الكلام في الفقه . ونحن الآن وإن لم نتعرض إلى كل أحكام اللعان إلَّا أن الظاهر أن في ما ذكرناه كفاية تغني عن إطالة الحديث . وبانتهاء الكلام عن اللعان ينتهي الكلام فقهيا عن الطلاق والملحقات به . وبه ينتهي الكلام عن أحكام الأسرة من النكاح والطلاق وما يرتبط بهما . والحمد للَّه رب العالمين .