وهذا معناه القيام بأحد أمرين أو نتيجتين :
النتيجة الأولى : أن نقول : إن القائم باللعان يجب أن يتصف بأمرين :
أحدهما : كونه من أهل الزوجة وثانيهما : أن يكون وليا ، فلو تخلفت إحدى الصفتين لم يكن له الحق في ذلك .
النتيجة الثانية : إن نقول : إن أيا من تلك الصفتين كافية في ثبوت حق اللعان للفرد . فإما أن يكون هو من أهل الزوجة ، كما نطقت به الصحيحة وإما أن يكون وليا ولو لم يكن من أهلها كما هو مقتضى القاعدة وأيدته الصحيحة أيضا .
والظاهر هو الثاني ، وإن كان الأول أحوط على أي حال . وتمام الكلام في الفقه .
ونحن الآن وإن لم نتعرض إلى كل أحكام اللعان إلَّا أن الظاهر أن في ما ذكرناه كفاية تغني عن إطالة الحديث .
وبانتهاء الكلام عن اللعان ينتهي الكلام فقهيا عن الطلاق والملحقات به . وبه ينتهي الكلام عن أحكام الأسرة من النكاح والطلاق وما يرتبط بهما .
والحمد للَّه رب العالمين .
ما وراء الفقه — صفحة 397
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٩٧