تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
ومعه فإن كان الحمل محللا ، سواء كان ابنا للميت أو لغيره ، يكون الوضع نهاية العدة . وإن كان محرما فالاحتياط هو المتعين .

الجهة السادسة : إن عدة الوفاة تختلف عن عدة الطلاق في الحامل التي تضع حملها قبل انتهاء أجلها

فعدة الطلاق تنتهي بوضع الحمل . وأما عدة الوفاة فتبقى سارية المفعول إلى حين انتهاء الأجل . وهذا هو الذي يعبر عنه فقهيا : بأن عدة الطلاق هو أقصر الأجلين وعدة الوفاة هي أبعد الأجلين . وقد دلَّت على ذلك الروايات المعتبرة . ونذكر نموذجا منها : فمن ذلك في عدة الطلاق : صحيحة أبي بصير قال « 1 » أبو عبد الله عليه السلام : طلاق الحامل الحبلى واحدة . وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين . ومعتبرة أبي الصباح « 2 » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين . ورواية زرارة « 3 » عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا طلقت المرأة وهي حامل فأجلها أن تضع حملها وإن وضعت من ساعتها . وفي عدة الوفاة : صحيحة الحلبي « 4 » عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في الحامل المتوفى عنها زوجها : تنقضي عدتها آخر الأجلين . وموثقة سماعة « 5 » قال : قال : المتوفى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الأجلين . إن كانت حبلى فتمت لها أربعة أشهر وعشرا . ولم تضع حملها فإن
هامش
« 1 » وسائل الشيعة ج 15 . أبواب العدد باب 9 ، الحديث 2 . « 2 » المصدر : الحديث 3 . « 3 » المصدر : الحديث 7 . « 4 » المصدر : باب 31 : حديث 1 . « 5 » المصدر : حديث 2 .