وعلى العموم ، فإن الحكم بالانتصاف بعد الجزم باستحقاق الزوجة له جميعا بالعقد ، وكون الطلاق على وجه النقل لا على وجه الكشف أعني أنه تفريق من حينه لا من حين العقد . فيكون الحكم بالانتصاف حكما تعبديا على خلاف القاعدة . وحيث إنه ثابت بدليل معتبر فيقتصر منه على القدر المتيقن وهو ما ذكرناه من مهر العقد الدائم ، ولا يمكن التعميم إلى غيره .
ما وراء الفقه — صفحة 332
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٣٢