تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩

فصل أقسام الطلاق

الطلاق في ذاته واحد . ولكنه ينقسم من حيث نتائجه ومتابعاته وما يترتب عليه إلى عدة انقسامات :

الانقسام الأول : طلاق السنّة وطلاق البدعة

فالأول هو ما كان مشروعا وصحيحا . والثاني ما ليس مشروعا ولا صحيحا . وستأتي أمثلته .

الانقسام الثاني : الطلاق الرجعي والطلاق البائن

فالأول هو ما يحق للزوج الرجوع بالزوجة خلال العدة ، بخلاف الثاني الذي يفقد هذا الحق .

الانقسام الثالث : الطلاق للعدة والطلاق للسنّة

وهذا اصطلاح آخر للطلاق السنّة . وقد اختلف في معنى هذا الانقسام ، وفسره السيد الأستاذ « 1 » بأن الطلاق العدي هو الذي يراجع فيه في العدة من دون جماع . وهناك انقسامات أخرى غير محررة بعنوانها فقهيا . كانقسام الطلاق إلى ما يوجب نكاح زوج غيره للتحليل وإلى ما لا يوجب ذلك . وانقسامه إلى ما يوجب الحرمة المؤبدة للمطلقة وإلى ما لا يوجب . وذكر سيدنا الأستاذ « 2 » أن الطلاق السنّي أو للسنّة فيه ثلاثة أقسام : سنّي بالمعنى الأعم وهو كل طلاق جامع للشرائط مقابل الطلاق البدعي . وسنّي
هامش
« 1 » منهاج الصالحين ج 2 ص 321 . « 2 » المصدر والصفحة .
ما وراء الفقه — صفحة 309 | السيد محمد الصدر