فصل أقسام الطلاق
الطلاق في ذاته واحد . ولكنه ينقسم من حيث نتائجه ومتابعاته وما يترتب عليه إلى عدة انقسامات :
الانقسام الأول : طلاق السنّة وطلاق البدعة
فالأول هو ما كان مشروعا وصحيحا . والثاني ما ليس مشروعا ولا صحيحا . وستأتي أمثلته .
الانقسام الثاني : الطلاق الرجعي والطلاق البائن
فالأول هو ما يحق للزوج الرجوع بالزوجة خلال العدة ، بخلاف الثاني الذي يفقد هذا الحق .
الانقسام الثالث : الطلاق للعدة والطلاق للسنّة
وهذا اصطلاح آخر للطلاق السنّة . وقد اختلف في معنى هذا الانقسام ، وفسره السيد الأستاذ « 1 » بأن الطلاق العدي هو الذي يراجع فيه في العدة من دون جماع .
وهناك انقسامات أخرى غير محررة بعنوانها فقهيا . كانقسام الطلاق إلى ما يوجب نكاح زوج غيره للتحليل وإلى ما لا يوجب ذلك . وانقسامه إلى ما يوجب الحرمة المؤبدة للمطلقة وإلى ما لا يوجب .
وذكر سيدنا الأستاذ « 2 » أن الطلاق السنّي أو للسنّة فيه ثلاثة أقسام : سنّي بالمعنى الأعم وهو كل طلاق جامع للشرائط مقابل الطلاق البدعي . وسنّي
هامش
« 1 » منهاج الصالحين ج 2 ص 321 .
« 2 » المصدر والصفحة .