تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
وعدم ثبوته « 1 » ، وبغض النظر عن الأدلة الفقهية المقامة على أي واحد منها والجدل الفقهي في إثباته . نعم ، يحسن فيما يلي أن نحمل فكرة مختصرة عن المدارك والأدلة التي يمكن إقامتها على الشرط العاشر . وهو استيفاء المقدار المطلوب من الرضاع . فعن زياد بن سوقة قال « 2 » : قلت لأبي جعفر عليه السلام : هل للرضاع حد يؤخذ به . فقال : لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهما رضعة امرأة غيرها الحديث . وفي صحيحة عبد الله بن سنان قال « 3 » : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يحرم من الرضاع إلَّا ما أنبت اللحم وشد العظم . ومعتبرة عمر بن يزيد قال « 4 » : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغلام . يرضع الرضعة والثنتين فقال : لا يحرم . فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات فقال : إذا كانت متفرقة فلا . ومقتضى المفهوم أنها إذا كانت متوالية كانت سببا للحرمة . إلَّا أن العشر رضعات بعدة روايات دالة بصراحة على عدم التحريم الأمر الذي يدل على أن المفهوم في هذه الرواية لم يكن مقصودا . فتأمل ولا أقل من إمكان استصحاب عدم ترتب حكم الرضاع في كمال العشر بعد التعارض . ففي صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال « 5 » : سمعته يقول : عشر رضعات لا يحرمن شيئا . وفي صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام . قال « 6 » : قلت :
هامش
« 1 » فإذا اجتمعت جميعا فهو أحوط الإشكال في الرضاع . وإلَّا كان الفرد تابعا لفتواه اجتهادا أو تقليدا . « 2 » وسائل الشيعة ج 14 كتاب النكاح أبواب الرضاع باب 2 حديث 1 . « 3 » المصدر : باب 3 حديث 2 . « 4 » المصدر : باب 2 حديث 7 . « 5 » المصدر : باب 2 حديث 3 . « 6 » المصدر : حديث 2 .