ما يشمل وطء الشبهة . ويراد بالنكاح الصحيح ما لا يشمله . إذن فالزنا لا ينشر الحرمة .
الشرط الرابع : أن يكون المرتضع في الحولين
أي لم يتجاوز عمره سنتين .
فإن كان أكبر من ذلك لم ينشر الحرمة .
الشرط الخامس : أن يكون الرضيع يعني ولد المرضعة أو بنتها دون السنتين أيضا
فإن كان أكبر من ذلك لم ينشر الحرمة وإن كان المرتضع صغيرا .
الشرط السادس : أن يشرب من ثدي المرأة بنفسه ، فلو حلبت له وأعطته لم ينشر الحرمة .
الشرط السابع : أن يشرب من اللبن حتى الشبع
ويصدر من قبل نفسه لا عن مرض أو مغض . فإن منعته المرضعة من الاستمرار في الرضاع لم ينشر الحرمة .
الشرط الثامن : أن لا يأكل بين وجبات الرضاع طعاما آخر
ولا بأس بالماء الخالص . وأما السوائل المغذية كعصير الفواكه فحاله حال الطعام .
الشرط التاسع : قد يقال : إن سبب نزول اللبن يجب أن يكون بالجماع
فلو كان بالتلقيح الصناعي ونحوه لم ينشر الحرمة .
الشرط العاشر : أن يكون نزول اللبن بسبب الحمل والولادة
فلو درّ من دون حمل أو قبل الولادة لم ينشر الحرمة .
الشرط الحادي عشر : استيفاء المقدار المطلوب من المرضعات ، مع تحقق الشرائط السابقة
غير أن هذا المقدار المطلوب فيه عدد من الاحتمالات :
الأول : إرضاع يوم وليلة . مهما كانت عدد الرضعات .
الثاني : إرضاع عشر رضعات .
الثالث : إرضاع خمس عشرة رضعة .
الرابع : الإرضاع الذي ينبت اللحم ويشد العظم .
فهذه هي شرائط الرضاع ذكرناها سردا ، بغض النظر عن ثبوت بعضها .