تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
ما يشمل وطء الشبهة . ويراد بالنكاح الصحيح ما لا يشمله . إذن فالزنا لا ينشر الحرمة .

الشرط الرابع : أن يكون المرتضع في الحولين

أي لم يتجاوز عمره سنتين . فإن كان أكبر من ذلك لم ينشر الحرمة .

الشرط الخامس : أن يكون الرضيع يعني ولد المرضعة أو بنتها دون السنتين أيضا

فإن كان أكبر من ذلك لم ينشر الحرمة وإن كان المرتضع صغيرا . الشرط السادس : أن يشرب من ثدي المرأة بنفسه ، فلو حلبت له وأعطته لم ينشر الحرمة .

الشرط السابع : أن يشرب من اللبن حتى الشبع

ويصدر من قبل نفسه لا عن مرض أو مغض . فإن منعته المرضعة من الاستمرار في الرضاع لم ينشر الحرمة .

الشرط الثامن : أن لا يأكل بين وجبات الرضاع طعاما آخر

ولا بأس بالماء الخالص . وأما السوائل المغذية كعصير الفواكه فحاله حال الطعام .

الشرط التاسع : قد يقال : إن سبب نزول اللبن يجب أن يكون بالجماع

فلو كان بالتلقيح الصناعي ونحوه لم ينشر الحرمة .

الشرط العاشر : أن يكون نزول اللبن بسبب الحمل والولادة

فلو درّ من دون حمل أو قبل الولادة لم ينشر الحرمة .

الشرط الحادي عشر : استيفاء المقدار المطلوب من المرضعات ، مع تحقق الشرائط السابقة

غير أن هذا المقدار المطلوب فيه عدد من الاحتمالات : الأول : إرضاع يوم وليلة . مهما كانت عدد الرضعات . الثاني : إرضاع عشر رضعات . الثالث : إرضاع خمس عشرة رضعة . الرابع : الإرضاع الذي ينبت اللحم ويشد العظم . فهذه هي شرائط الرضاع ذكرناها سردا ، بغض النظر عن ثبوت بعضها .