وذلك إن أحكام الأسرة عديدة نذكر منها ما يلي :
الأول : الإرث فلو مات أحد الوالدين ورث الولد أو البنت ، وإذا مات الولد أو البنت في حياة والديه أو أحدهما ورثا منه . وهذا الحكم قطعي الانتفاء بالنسبة إلى ذرية الزنا .
الثاني : حق حضانة الأم أو الأب للولد والبنت بمقدار من الزمن مذكورة في محلها . وهذا الحكم محتمل الثبوت فقهيا لذرية الزنا . فيكون ثابتا بالدليل السابق الذي ذكرناه .
الثالث : وجوب نفقة الأب على الذرية . ومقتضى القاعدة التي ذكرناها هو ثبوت ذلك على الزاني . وعلى أي حال فلا مجال لجريان أصالة البراءة لوجوب النفقة ، لأن الطفل ممن يجب نفقته على المسلمين على أي حال ، وأبوه أولى الناس بذلك .
الرابع : وجوب الاحترام أو الطاعة للوالدين . إلَّا أن هذا قطعي الانتفاء للزانيين .
الخامس : إن الأب لا يقاد بقتل الولد . وهذا محتمل الثبوت فقهيا ، فيكون مقتضى القاعدة السابقة ثبوته . ولا أقل أن احتماله يكون موضوعا لأصالة البراءة المنتجة لعدم وجوب القود .
السادس : حرمة الزواج بين الوالدين والذرية مع تعدد الجنس . وهذا قطعي الثبوت للزنا كما هو ثابت لغيره . مضافا إلى أنه هو مقتضى القاعدة السابقة .
السابع : حرمة الزواج بين الأخوة مع تعدد الجنس . وهذا محتمل الثبوت في الزنا حتى لو كان كلهم في الزنا فضلا عما إذا كان الباقون أولادا مشروعين .
فيكون مقتضى القاعدة السابقة صحته .
الثامن : العلاقة بين الوالدين كوجوب النفقة على الزوج ووجوب التمكين على الزوجة . وهذا قطعي العدم في الزنا . لوضوح أن موضوعه الزوج والزوجة ، وهما ليسا كذلك .
التاسع : وجوب تربية الذرية تربية صالحة ، والتسبيب إلى مستقبل صالح لهم
ما وراء الفقه — صفحة 247
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٤٧