وتوضيح ذلك ببعض الأمثلة : أن بعض المذاهب الإسلامية اشترطت في نفوذ عقد النكاح وجود شاهدين عادلين وبعضها اشترطت ذلك في صحة الطلاق . والمهم الآن أن نفهم أن وجود الشاهدين شرط فقهي لصحة النكاح أو الطلاق ، بحيث يفسد العقد أو الطلاق بدونهما . ولا يكون لهما أي أثر .
فهل أن العدالة بين الأزواج أو قل : هل أن خوف التفريط بالعدل كذلك .
بحيث يجب على كل رجل حين يتزوج امرأة ثانية أو ثالثة أن يفكر فإن وجد نفسه خائفا من عدم العدل بطل نكاحه شرعا ولم يستطع الزواج إطلاقا . حاله في ذلك حال من يظن الضرر من الصوم فإن صومه إن صام بالرغم من الخوف يقع باطلا ، بناء على ما هو الصحيح من أن ترك الصوم في مثل ذلك عزيمة وليس رخصه ، أي على نحو الوجوب لا على نحو الجواز .
وبالرغم من أن هذا هو ظاهر قوله تعالى * ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً ) * وظاهر القرآن حجة . إلَّا أنه غير محتمل فقهيا ولم يفت به أحد على الإطلاق . فإذا انتفى هذا الحكم فقهيا قطعا لم يكن الظاهر حجة ، بل لا بد من تأويل الظاهر بما لا يتنافى والحكم القطعي .
وما هو الموجود من الحكم فقهيا هو أن للإنسان أن يتزوج من دون حساب خوف التفريط بالعدالة ، فإن تمّ له الزواج وجبت عليه العدالة بين زوجاته المتعددات بالشكل المسطور في الفقه . وهذا معنى ما قلناه من أن هذه العدالة عبارة عن وجوب شرعي لا عن شرط فقهي في صحة النكاح .
فهذا هو الجواب الفقهي الأساسي . وتبقى عدة أجوبة ممكنة نذكر منها ما يلي :
أولا : إن المسلك الذي سار عليه هذا المستشكل ، ينتج امتناع الزواج بالمتعدد أو بطلانه إلَّا للأوحدي من الناس . إذ من الواضح أن خوف التفريط بالعدل موجود عند الناس أجمعين ، ما لم يكن الفرد معصوما أو قريبا من العصمة .
وهذا الحكم على خلاف قوله تعالى * ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ ) *
ما وراء الفقه — صفحة 163
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٦٣