تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
الأولى : في التكاليف الخاصة بالشخص بغض النظر عن علاقته بغيره ، كالعبادات والحجاب . ثانيا : في التكاليف الخاصة بالأسرة كالأبوة والأموة والبنوة . من حيث الولاية ووجوب النفقة ووجوب التمكين وحق الحضانة ونحوها . ثالثا : في التكاليف الخاصة بالإرث من حيث استحقاقه للحصة التي كان يستحقها قبل تبدله أو يستحق حصة أخرى قد تكون أقل أو أكثر . وكذلك الكلام في الحجب ونحوه . رابعا : التكاليف الخاصة بالديات والقصاص ونحوها ، من العقوبات الشرعية ، من حيث إن دية المرأة تساوي الرجل إلى أن تبلغ الثلث فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف . ومن أن الرجل لا يقاد بالمرأة ونحو ذلك . وهذا وإن كان خارجا عن كتاب النكاح تماما ، إلَّا أن ذكره بمناسبة تحويل الجنس ضروري إذ لا مجال له في الفقه غير هذا الفصل . ويمكن التحويل عليه في كتاب الديات وكتاب القصاص . أما عن تحولات الرجل إلى المرأة والخنثى فنذكره تحت العنوانين التاليين :

تحول الرجل إلى امرأة :

ويتم الكلام عن ذلك عند الحديث عن المراحل الأربع التي سبق ذكرها .

المرحلة الأولى : في التكاليف الخاصة بالشخص

فهل تبقى عليه تكاليف الرجل أو تشمله تكاليف المرأة . الصحيح أنه يصبح امرأة اعتيادية له ما للنساء وعليه ما على النساء لا يفرق عنهن في شيء . فمثلا : الحجاب في الصلاة وأمام الرجل الأجنبي يكون واجبا عليها . فإذا أصبحت لها عادة شهرية يشملها أحكام الحيض والاستحاضة . ويكون مسجدها بيتها ، ولا تقبل شهادتها في الهلال . إلى غير ذلك من أحكام النساء على كثرتها وتنتفي أحكام الرجال عنها لأن تلك الأحكام موضوعها الرجل وهي ليست برجل . وهذه الأحكام موضوعها المرأة وهي مرأة فعلا .
ما وراء الفقه — صفحة 137 | السيد محمد الصدر