الأولى : في التكاليف الخاصة بالشخص بغض النظر عن علاقته بغيره ، كالعبادات والحجاب .
ثانيا : في التكاليف الخاصة بالأسرة كالأبوة والأموة والبنوة . من حيث الولاية ووجوب النفقة ووجوب التمكين وحق الحضانة ونحوها .
ثالثا : في التكاليف الخاصة بالإرث من حيث استحقاقه للحصة التي كان يستحقها قبل تبدله أو يستحق حصة أخرى قد تكون أقل أو أكثر . وكذلك الكلام في الحجب ونحوه .
رابعا : التكاليف الخاصة بالديات والقصاص ونحوها ، من العقوبات الشرعية ، من حيث إن دية المرأة تساوي الرجل إلى أن تبلغ الثلث فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف . ومن أن الرجل لا يقاد بالمرأة ونحو ذلك . وهذا وإن كان خارجا عن كتاب النكاح تماما ، إلَّا أن ذكره بمناسبة تحويل الجنس ضروري إذ لا مجال له في الفقه غير هذا الفصل . ويمكن التحويل عليه في كتاب الديات وكتاب القصاص .
أما عن تحولات الرجل إلى المرأة والخنثى فنذكره تحت العنوانين التاليين :
تحول الرجل إلى امرأة :
ويتم الكلام عن ذلك عند الحديث عن المراحل الأربع التي سبق ذكرها .
المرحلة الأولى : في التكاليف الخاصة بالشخص
فهل تبقى عليه تكاليف الرجل أو تشمله تكاليف المرأة .
الصحيح أنه يصبح امرأة اعتيادية له ما للنساء وعليه ما على النساء لا يفرق عنهن في شيء .
فمثلا : الحجاب في الصلاة وأمام الرجل الأجنبي يكون واجبا عليها . فإذا أصبحت لها عادة شهرية يشملها أحكام الحيض والاستحاضة . ويكون مسجدها بيتها ، ولا تقبل شهادتها في الهلال . إلى غير ذلك من أحكام النساء على كثرتها وتنتفي أحكام الرجال عنها لأن تلك الأحكام موضوعها الرجل وهي ليست برجل . وهذه الأحكام موضوعها المرأة وهي مرأة فعلا .