تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
أنصلته . ابن الأعرابي : انصلت الرمح ونصلته جعلت له نصلا وأنصلته نزعت نصله . قال : والنصل : ما أبرزت البهمى وندرت به من أكمّتها والجمع أنصل ونصال . أقول : والذي يبدو من مجموع هذا الكلام : ان النصل هو الجهة القاطعة للآلة المعدّة للقطع . سواء كانت الجهة القاطعة مدببة كما في السهم والرمح وهو السنان ، أو طويلة كالسيف والسكين . كل ما في الأمر أن شكل القطع يختلف بين النوعين . ولهذا أيضا سمي أبر النبات بالنصال بصفتها قاطعة على حدها ومقدارها . هذا ، ويمكن التعميم ( مجازا قريبا إلى الحقيقة ) بأن نسمي مجموع الآلة نصلا كالسهم كله أو السكين كلها . لأن النصل أهم جزء فيها ، وإنما كرس وجودها كله باعتباره . فيبقى الكلام من الناحية الفقهية فيما يمكن استخدامه في هذه المسابقة من هذه الآلات وغيرها ، بصفتها رماية أو مرامات . وذلك على عدة مستويات : أولا : الآلات ذات الرؤوس المدببة أو السنان ، كالسهم والرمح والقناة وهي الرمح القصير والفالة وهي الرمح ذات الرؤوس المتعددة . وهذا هو القدر المتيقن من جواز الاستعمال في الرواية فقهيا . وأخصها وضوحا هو السهم . ولكن الحكم يعم الجميع بصفتها نصولا تشبه السهم . ثانيا : الآلات ذات التحديد الطويل ، لو صح التعبير . كالسيف والسكين . وقد اختار سيدنا الأستاذ جواز استعمالها . غير أن هناك إشكالا واضحا في هذا النحو من الآلات . لوضوح أن