تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
والخازق : ما خدشه ( وسقط عنه ) . والمارق : الذي يخرج من الغرض نافذا ( إلى الجانب الآخر ) . والخارم : الذي يخرم حاشيته . والمزدلفة : وهو الذي يضرب الأرض ثم يثب إلى الغرض ( وهو يشبه الحابي من هذه الجهة إلى حد ما ) . قالوا : والغرض : ما يقصد اصابته وهو الرقعة . والهدف : ما يجعل فيه الغرض من تراب أو غيره . وهنا لا يخفى أننا نستعمل الغرض والهدف بمعنى واحد هو معنى الغرض . وهو استعمال للفظ ( الهدف ) استعمالا مجازيا في معنى الغرض . والمبادرة : هي أن يبادر أحد المتسابقين إلى الإصابة مع التساوي في الرشق . والمحاطَّة : هي إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة يعني غض النظر عنها ، والبدء بالمسابقة من جديد . الأمر الثالث : المسابقة في المراماة كما سبق معاملة كسائر المعاملات ، وهي تحصل بالجعالة أيضا ، كما سبق في المسابقة أيضا . وإذا كانت جعالة شملها حكمها . وان كانت بإيجاب وقبول مستقل ، كان لها شرائط الصحة ، وهو التحديد من جميع الجهات المهمة والمنظورة . قال المحقق الحلي « 1 » : ان صحة العقد يتوقف على العلم بأمور ستة : الرشق ( يعني عدد الرميات ) وعدد الإصابة . وصفتها ( من المارق والخارق وغيرها مما سبق أو بشكل آخر أوضح ) وقدر المسافة ( بين
هامش
« 1 » الشرائع ج 194 .