والخازق : ما خدشه ( وسقط عنه ) .
والمارق : الذي يخرج من الغرض نافذا ( إلى الجانب الآخر ) .
والخارم : الذي يخرم حاشيته .
والمزدلفة : وهو الذي يضرب الأرض ثم يثب إلى الغرض ( وهو يشبه الحابي من هذه الجهة إلى حد ما ) .
قالوا : والغرض : ما يقصد اصابته وهو الرقعة .
والهدف : ما يجعل فيه الغرض من تراب أو غيره .
وهنا لا يخفى أننا نستعمل الغرض والهدف بمعنى واحد هو معنى الغرض . وهو استعمال للفظ ( الهدف ) استعمالا مجازيا في معنى الغرض .
والمبادرة : هي أن يبادر أحد المتسابقين إلى الإصابة مع التساوي في الرشق .
والمحاطَّة : هي إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة يعني غض النظر عنها ، والبدء بالمسابقة من جديد .
الأمر الثالث : المسابقة في المراماة كما سبق معاملة كسائر المعاملات ، وهي تحصل بالجعالة أيضا ، كما سبق في المسابقة أيضا .
وإذا كانت جعالة شملها حكمها .
وان كانت بإيجاب وقبول مستقل ، كان لها شرائط الصحة ، وهو التحديد من جميع الجهات المهمة والمنظورة .
قال المحقق الحلي « 1 » : ان صحة العقد يتوقف على العلم بأمور ستة : الرشق ( يعني عدد الرميات ) وعدد الإصابة . وصفتها ( من المارق والخارق وغيرها مما سبق أو بشكل آخر أوضح ) وقدر المسافة ( بين
هامش
« 1 » الشرائع ج 194 .