تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
مقتضى المماثلة في العطاء لا يعني إدخال النقص عليه فقط ، بل يكون ذلك ظلما له وحيفا عليه . وإنما يجب توزيع النقص على كل الورثة مع حفظ المماثلة الموصى بها . وكذلك لو قال الموصى : أعطوا فلانا ضعف حصة ولدي أو ضعف حصة بنتي أو زوجتي . أو نصف حصة ولدي . أو أي كسر عشري آخر . فهذه صورة موضحة ومختصرة لبعض الحسابات والتدقيقات التي قد تحتاجها الوصية ، وقد تحتاج أكثر من ذلك بكثير . ونحن إلى الآن وان لم تكن قد استوعبنا أحكام كتاب الوصية كلها ، إلَّا أن ما يرتبط بكتابنا هذا ليس أكثر من ذلك ، ويجب إيكال سائر الأحكام إلى الفقه نفسه .
ما وراء الفقه — صفحة 194 | السيد محمد الصدر