تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
وقد اختار سيدنا الأستاذ « 1 » جواز ذلك . بصفته تعميما عرفيا من السهم والنصل الذي هو السلاح القديم ، إلى كل أنواع الأسلحة في أي زمن من الأزمان . وإن لم تسم نصلا فعلا . وهذا هو الصحيح ، بالشرط الذي ذكرناه وهو إمكان التركيز على الهدف . وهذا واضح في الآلات ذات الطلقة الواحدة . وكذلك إذا كانت متعددة ذات اتجاه واحد . وأما الطلقات ذات الاتجاهات المتعددة فهي فاقدة للتركيز ، فيكون استعمالها في المراماة جزافا . نعم ، يمكن استعمال مثلها بطريقة أخرى كالمسابقة على كثرة قتل الحيوانات أو الطيور في وقت محدد ونحوه . إلَّا أن مثل هذه المسابقة تدخل في القاعدة العامة وهي عدم الجواز ما لم يكن فيها نفع فعلي بغض النظر عن التسلي والربح . فإن كانت كذلك جازت إلَّا أنها ليست من المراماة التي نتكلم عنها الآن . الأمر الثاني : في مصطلحات المراماة ، كما تكلمنا عن مثله في السباق . قالوا : النضال والمناضلة هو لمطلق المسابقة . وخص منها المراماة على وجه التحديد . والرشق - بكسر الراء - عدد الرمي ( يعني عدد المرات بغض النظر عن إصابتها ) . والرشق بالفتح : الرمي . ويقال : رشق وجه ويد . ويراد به الرمي على ولاء حتى يفرغ الرشق . ( وهنا بمعنى المرشوق أي السهام المضروبة أو المعدّة للضرب ) . ويوصف السهم بعدة أوصاف : الحابي : وهو ما زلج على الأرض ثم أصاب الهدف . والخاصر : ما أصاب أحد جانبيه .
هامش
« 1 » منهاج الصالحين ج 2 ، ص 132 .