تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢

فصل الجعالة

وهو مثلث الجيم بمعنى الأجر . قال ابن منظور « 1 » . الجُعل والجِعال والجعيلة والجُعالة والجِعالة والجَعالة ، الكسر والضم عن اللحياني . كل ذلك : ما جعل له على عمله . وقال : والجُعل : الاسم بالضم . والمصدر بالفتح . يقال : جَعَل للَّه جَعلا وجُعلا . وهو الأجر على الشيء فعلا أو قولا . وقوله : فعلا أو قولا راجع اما على الأجر يعني كون الأجر بالفعل أو بالقول ، يعني بالمال أو بمجرد التشجيع بالكلام . أو يعود إلى العمل المجعول عليه يعني : أن يكلف فرد شخصا بأن يقول قولا فيأخذ عليه الجعل أي الأجر . أو يعمل عملا فيأخذ عليه الجعل . لا فرق في ذلك بين القول والفعل . وكلا الاحتمالين وارد في العبارة ، وان كان الأظهر منها الأول إلا أن الأقرب إلى الفهم الاقتصادي هو الثاني . وفي الاصطلاح الفقهي استعمل لفظ الجعالة في سبب حصوله . من حيث أن الجعالة هو الأجر وسببه هو المعاملة التي يستحقه الفرد بموجبها . إذن ، فكل معاملة ذكر فيها جعل الأجر ، فهي جعالة . إلَّا أن الفقهاء
هامش
« 1 » انظر : لسان العرب : مادة جعل .