تشمل - كما أشرنا - العمل أيضا أيا كان اتجاهه ونتيجته ، كما لو قال : من زرع أرضى أو من خاط ثوبي فله كذا .
فهذا هو مجمل الأقسام . وهي عديدة جدا ، كما هو واضح . ونحن في هذا الكتاب نذكر المعنى الثاني والثالث بما لهما من الأسباب . مع تعرض إلى معنى التعدي والتفريط اللذان يكونان فقهيا من أسباب الضمان كثيرا .
وما يندرج تحت ذلك : هو الضمان ( عقد الضمان ) والحوالة والكفالة والجعالة . فنعقد لكل واحدة منها فصلا وإن عقد الفقهاء لكل منها كتابا فقهيا مستقلا .
ما وراء الفقه — صفحة 323
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٢٣