على قيمة مجموع العين ، سواء خرج ذلك من إيجار المجموع أو من إيجار الجزء . لأن هذه الزيادة إذا كانت بدون عمل إضافي ستكون بدون مقابل ، كما أسلفنا .
كما يمكن أن يقال : إنه يمكن أن نقيد الحكم في النصف ، كما قيدنا الحكم في المجموع . من حيث أنه إذا عمل فيه عملا جازت الزيادة .
وكذلك إذا كانت القيمة كسرا عشريا من الناتج . أو بالتقييد بكلا هذين القيدين كما اخترناه .
المستوي الخامس : في مناقشات مع بعض أساتذتنا حول الموضوع
حيث سرد « 1 » بعض الروايات التي رويناها ، وغيرها ، واستنتج منها أخيرا أن « 2 » : الكسب لا يقوم إلَّا على أساس اتفاق عمل خلال المشروع .
فالعمل المتفق هو المبرر الأساسي الوحيد لحصول صاحبه على مكافأة من صاحب المشروع الذي أنفق العمل لحسابه بدون المساهمة من شخص باتفاق عمل لا مبرر لكسبه .
ويرد على ذلك إيرادان :
الإيراد الأول : ان مراده من الكسب هو العمل لأجل الحصول على ربح أو دخل . وهذا واضح . إلَّا أن هذا المعنى أعم مما هو موضوع حديثه وحديثنا . لأنه يشمل كل أنواع الاسترباح في حين أن موضوع المسألة هو خصوص بعض إشكال الإيجار .
ولا شك أن مطلق أشكال الاسترباح غير منوطة بأي عمل وإنما الشرط ، على تقدير صحته ، فهو خاص بموضوع الحديث .
الإيراد الثاني : ان من الروايات ما يدل على أن المبرر ليس هو ( العمل
هامش
« 1 » اقتصادنا ج 2 ص 216 .
« 2 » المصدر : ص 222 .