تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
على قيمة مجموع العين ، سواء خرج ذلك من إيجار المجموع أو من إيجار الجزء . لأن هذه الزيادة إذا كانت بدون عمل إضافي ستكون بدون مقابل ، كما أسلفنا . كما يمكن أن يقال : إنه يمكن أن نقيد الحكم في النصف ، كما قيدنا الحكم في المجموع . من حيث أنه إذا عمل فيه عملا جازت الزيادة . وكذلك إذا كانت القيمة كسرا عشريا من الناتج . أو بالتقييد بكلا هذين القيدين كما اخترناه .

المستوي الخامس : في مناقشات مع بعض أساتذتنا حول الموضوع

حيث سرد « 1 » بعض الروايات التي رويناها ، وغيرها ، واستنتج منها أخيرا أن « 2 » : الكسب لا يقوم إلَّا على أساس اتفاق عمل خلال المشروع . فالعمل المتفق هو المبرر الأساسي الوحيد لحصول صاحبه على مكافأة من صاحب المشروع الذي أنفق العمل لحسابه بدون المساهمة من شخص باتفاق عمل لا مبرر لكسبه . ويرد على ذلك إيرادان : الإيراد الأول : ان مراده من الكسب هو العمل لأجل الحصول على ربح أو دخل . وهذا واضح . إلَّا أن هذا المعنى أعم مما هو موضوع حديثه وحديثنا . لأنه يشمل كل أنواع الاسترباح في حين أن موضوع المسألة هو خصوص بعض إشكال الإيجار . ولا شك أن مطلق أشكال الاسترباح غير منوطة بأي عمل وإنما الشرط ، على تقدير صحته ، فهو خاص بموضوع الحديث . الإيراد الثاني : ان من الروايات ما يدل على أن المبرر ليس هو ( العمل
هامش
« 1 » اقتصادنا ج 2 ص 216 . « 2 » المصدر : ص 222 .