هذه العين . عندئذ تباع وتقسم بين الغرماء ويأخذ صاحب العين من دينه ما يخصه من النسبة .
وهذا هو المفهوم من قوله عليه السلام في صحيحة أبي ولاد : ( ولو لم يترك نحوا من دينه فإن صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شيء يأخذ بحصته لا سبيل له على المتاع . ) ومن جهة أخرى فإنه من المؤكد أنه ليس من الغرماء المطالبة بباقي الدين . أما الميت فلسقوطه عن التكليف وأما الورثة فلأن ذمتهم فارغة .
وهذا وإن لم تنطق به الروايات بصراحة ، إلَّا أنه مقتضى القاعدة ، ولا يبعد أنه يستفاد من بعض الإطلاقات المقامية لهذه الروايات .
وهذا هو الذي حدا بالفقهاء تعميم هذا الحكم إلى المفلَّس الحي .
وقد ناقشنا بإمكان هذا التعميم ، وتحدثنا عنه في الأمر التاسع باختصار .
ما وراء الفقه — صفحة 239
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٣٩