تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣

النظر إلى الروايات

أما إذا نظرنا إلى الروايات ، وخاصة المعتبرة منها ، لم نجد من هذه التفاصيل إلَّا أقل القليل . فإن كان ثمة دليل على بعض الأمور السابقة ، فإنما هو الإجماع لو تم إحرازه في بعضها أو الشهرة إن قلنا بحجتها . ونذكر فيما يلي بعض الروايات ليجد القاري بوضوح الفرق في الاتجاه الفكري بينها وبين ما سبق . منها : حسنة أبي بصير « 1 » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : أنه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة ووديعة وأموال أيتام وبضائع وعليه سلف لقوم فهلك وترك ألف درهم أو أكثر من ذلك والذي عليه للناس أكثر من ذلك فقال : يقسّم الذين ذكرت كلهم على قدر حصصهم أموالهم . وصحيحة أبي ولاد « 2 » قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام : عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة فمات المشتري قبل أن يحل ماله وأصاب البائع متاعه بعينه . له أن يأخذه إذا خفي ( حق ) له . قال : فقال : إن كان عليه دين وترك نحوا مما عليه ، فليأخذه ان أخفى ( حق ) له ، فإن ذلك حلال له . ولو لم يترك نحوا من دينه فإن صاحب المتاع كواحد من له عليه شيء يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع . ومصححة جميل « 3 » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن . ثم مات المشتري والمتاع قائم بعينه . فقال : إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع . وقال : ليس للغرماء أن يحاصوه ( يخاصموه به ) . وصحيحة عمر بن يزيد « 4 » عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن
هامش
« 1 » الوسائل : كتاب الحجر باب 5 الحديث 4 . « 2 » المصدر : الحديث 3 . « 3 » المصدر : حديث 1 . « 4 » المصدر : حديث 2 .