الأمر الأول : أن تزيد ديونه المستحقة على ثروته ، فلو كانت مساوية لها أو أقل منها ، لم يجز تفليسه .
الأمر الثاني : أن التفليس من حق الغرماء ولا يكون إلَّا بطلبهم ، وأما لو صبروا على الديون وأعرضوا عنه ، كان لهم ذلك ، ولم يجز للحاكم تفليسه .
الأمر الثالث : التفليس يكون بطلب الغرماء من الحاكم . ولا يجوز له ذلك قبل الطلب .
الأمر الرابع : أن تكون الديون حالَّة ومستحقة فعلا . وأما الديون المؤجلة التي لم تستحق فلا يجوز إدخالها في الحساب .
الأمر الخامس : أن تكون الديون ثابتة بحجة شرعية لدى الحاكم ، لا بمجرد دعوى الغريم ونحوها .
الأمر السادس : إذا وجد بعض الغرماء عينه كان أحق بها . بمعنى العين المشتراة منه أو المستعارة منه أو نحوها .
الأمر السابع : أن التفليس لا يكون إلَّا بصدور حكم من الحاكم العادل . ولا يكون بمجرد حصول الشرائط السابقة .
الأمر الثامن : أن الثروة تقسم بعد الحكم بين الغرماء بالنسبة ، فلو كانت الديون ضعف الثروة أخذ كل غريم نصف دينه .
الأمر التاسع : أن الغريم ليس له أن يطالب بإتمام دينه حتى بعد رفع الفلس . بمعنى أن هذه العملية تبرئ ذمة المفلس من دين الغرماء الذين قبضوا بعض حقوقهم .
الأمر العاشر : أنه لا بد للحاكم من أن يحسب مقدار ممتلكات المديون كلها بالحجة الشرعية ، بما فيها مستثنيات الدين ليثبت أنها بمجموعها أقل من الدين .
وكلام الفقهاء باستثناء مستثنيات الدين هنا غير واضح . وإن لم تؤخذ
ما وراء الفقه — صفحة 231
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٣١