تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩

فصل المفلس

قالوا في اللغة « 1 » : أفلس الرجل : صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم يفلس إفلاسا : صار مفلسا كأنما صارت دراهمه فلوسا وزيوقا . كما يقال : أخبث الرجل إذا صار أصحابه خبثاء ، واقطف صارت دابته قطوفا . وأفلس الرجل : إذا لم يبق له مال يراد به : أنه صار إلى حال يقال فيها : ليس معه فلس . كما يقال : أقهر الرجل صار إلى حال يقهر عليها ، وأذل الرجل صار إلى حال يذل فيها . وقد فلَّسه الحاكم تفليسا : إذا نادى عليه أنه أفلس . وقال المحقق الحلي في الشرائع « 2 » : المفلَّس هو الفقير الذي ذهب خيار ماله وبقي فلوسه . والمفلَّس هو الذي جعل مفلسا . أي منع من التصرف في أمواله . قال : ولا يتحقق الحجر عليه إلَّا بشروط أربعة : الأول : أن تكون ديونه ثابتة عند الحاكم . الثاني : أن تكون أمواله قاصرة عن ديونه ، ويحتسب من جملة أمواله معوضات الديون .
هامش
« 1 » لسان العرب . مادة : فلس « 2 » شرائع الإسلام : ص 78 .
ما وراء الفقه — صفحة 229 | السيد محمد الصدر