واللفظ للحبس : حبست وللسكنى : أسكنت وللعمري : أعمرت وللرقبى : أرقبت .
ومتى اشترطنا في الوقف القبول اشترطنا فيها . إلَّا أن الصحيح أنه موقوف على القول بملكية الموقوف له . فإن لم يكن مالكا لم يحتج الأمر إلى قبوله ولو كان خاصا فضلا عما إذا كان عاما . ونفس الحكم باحتماليه شامل لهذه الملحقات .
ولعل من واضح القول أن نشير إلى أنه لا فرق في الوقف وملحقاته بين تعلقه بالأملاك المنقولة ، ككتاب أو ثوب أو عبد ، أو غير المنقولة : كالدار أو المسجد أو البستان . كما لا فرق في الموقوف عليهم بين الفرد أو الذرية أو القوم أو المسجد أو الجهات العامة ، كالفقراء والهاشميين ، وأهل بلد معين إلى غير ذلك .
ما وراء الفقه — صفحة 228
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٢٨