المتاع للمرتهن . أنت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم . قال هو له حلال إذا أحله . وما أحب أن يفعل .
الحديث .
وهي دالة على عدة أمور :
الأمر الأول : اختصاص جواز تصرف المرتهن بالإذن . فلو لم يأذن المالك لم يجز التصرف . وقد ذكرنا أن هذا على القاعدة أيضا لكونه مالكا .
الأمر الثاني : ان هذا حاصل بعد معاملة الرهن ، لأنه قال : يرهن العبد أو الثوب . فيقول : والفاء للترتيب . وهو واضح بأن هذا القول خارج المعاملة . والجواز عندئذ واضح . وأما مع الاشتراط في المعاملة فالرواية غير متعرضة لحكمه .
الأمر الثالث : ان التصرف وإن كان جائزا إلَّا أنه مرجوح أو مكروه لأنه قال : وما أحب أن يفعل . والحكمة فيه كون الدائن يستفيد أكثر من حقه من استيفاء الدين . وهو يشبه فكرة الربا أخلاقيا على الأقل .
وأما في صورة اشتراط التصرف في ضمن المعاملة ، فيبقى تحت الحرمة ، لأنه من الربا . ولا أقل من الاحتياط الوجوبي بتركه .
هذا في المالية الضمنية التي قد لا تكون ملحوظة عرفا ، والناتجة من التصرف . وأما الريع الفعلي كحاصل الأرض المرهونة ، فهو شرعا للمالك الراهن ، ولا يجوز اشتراطه للمرتهن وإلَّا كان ربا فعليا محرما . نعم التبرع به إلى المرتهن ، أو قل : تصرف المرتهن به بإذن الراهن المالك جائز شرعا .
ففي صحيحة إسحاق بن عمار « 1 » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ( في حديث ) : أنه سأله عن رجل ارتهن دارا لها غلة . لمن الغلة . قال : لصاحب الدار
هامش
« 1 » المصدر : باب 15 حديث 3 .