وأشارت الفقرة إلى القيام بجميع عمليات التحويل الخارجي . وقد تكلمنا عنه مفصلا .
الأمر الثاني عشر : تكلمنا عن هذه الفقرة أيضا وهي بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الغير . وقد يكون هذا الغير فردا أو شركة أو مؤسسة باكتتاب أو غيره .
الأمر الثالث عشر : تكلمت هذه الفقرة عن ( الودائع الحقيقية ) أو العينية على اختلافها . وهو أمر جائز والأجرة عليه صحيحة . وقد سبق الكلام عنها .
وذكرت الفقرة : إيجار صناديق أو خزائن الإيداع الخاصة بالغير . وهي خزائن ذات أرقام تعطى مفاتيحها لأصحابها لكي يودعوا فيها ما يشاؤون إيداعا عينيا غير متحرك . ويأخذ المصرف على ذلك أجورا . وقد ذكرت بعض المصادر المصرفية « 1 » أنّها على أربعة أحجام لكل حجم أجرة الخاص به .
الأمر الرابع عشر : القيام بأعمال الأمين أو الوكيل . ويراد بالأمين والوكيل شيء واحد . وهو القيام ببعض الأعمال المصرفية أو المعاملات المالية أو غيرها بالنيابة عن الغير .
وهذا لا يكون طبعا بتصدي المصرف للمعاملة عن الغير بدون توكيل رسمي ، فإن حصل التوكيل ، فلا إشكال فقهيا بعض النظر عن بعض نقاط الضعف السابقة .
ونفس الحكم شامل لتوكيل الوكلاء عن المصرف سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أو مصارف .
كل ما في الأمر أن المصرف ان أصبح وكيلا أخذ الأجرة عن إعماله بالوكالة . وأما إذا أصبح موكلا كان اللازم دفع الأجرة . ومتى جازت الوكالة فقهيا جازت الأجرة أيضا . إذ لم يعتبر في الوكالة فقهيا أن تكون مجانية .
هامش
« 1 » انظر : مصرف الرافدين : كراس تعريفي ص 11