الأمر الرابع : يشير إلى الشيكات والكمبيالات ونحوها من الأوراق المالية . فإن سندات القرض هي الكمبيالات والأوراق التجارية ، هي الشيكات ، وان كانت في نفس الوقت تستخدم لمختلف الأغراض الصناعية والزراعية وغيرها . ولا يخفى أن الفقرة قد كررت لفظ الأوراق التجارية مرتين ! ! .
والخصم - كما عرفنا - هو الشراء بأقل من القيمة الاسمية ليكون الفرق للمصرف . وإعادة الخصم هو بيعها على مصرف آخر لاستيفاء قيمتها . وكله سبق أن تحدثنا عنه .
الأمر الخامس : تتعرض الفقرة الخامسة إلى الائتمان التعهدي وخطابات الضمان والاعتمادات المستندية . وكلها سبق الكلام عنها مفصلا .
ونقول في نهاية الفقرة : وقبول وضمان الأوراق التجارية . والقبول يعني الموافقة على صحة الورقة وقابليتها للصرف . وأما الضمان فهو التعهد أو الكفالة المصرفية بالدفع على تقدير عدم دفع الطرف الآخر للمستفيد . وهو ما يسمى بالشيك المصدق أو الكمبيالة المصدقة . وقد سبق الحديث عن كل ذلك .
الأمر السادس : التسليف على عمليات التصدير . هو التسهيلات التي يدفعها المصرف بهذا الصدد .
والتسليف على مستندات الشحن ، عبارة أخرى عن الاعتماد المستندي . غاية الفرق بينهما أن الاعتماد المستندي يفتح عادة قبل الاستيراد والشحن . وهذا التسليف المشار إليه هنا يكون بعد وصول مستندات الشحن لو عجز المستورد عن الاستمرار بالعملية ، واضطر إلى الاستلاف من المصرف .
ثم ذكرت الفقرة : أوامر تسليم الأموال على اختلافها . وهذا حسب فهمي لا يكون إلَّا بالشيك نفسه . وعلى أي حال فهذا التسليم يكون نوعا من
ما وراء الفقه — صفحة 190
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٩٠