التسليف إذا كان على المكشوف . وقد تحدثنا عن فكرة التسليف ككل فيما سبق مما يشمل كل ذلك .
وأما إذا كان الأمر بالتسليم بعد دفع المبلغ ، فهو الحوالة ، وقد تحدثنا عنها أيضا .
الأمر السابع : ذكرت الفقرة السابعة عدة أمور : هو تحويل المبالغ داخل القطر . وقد تكلمنا عن الحوالة .
وإصدار السندات للأمر . وهي سندات أسهم الشركات ، حيث تطلب الشركات من المصرف إصدار السندات لأسهمها . وقد تكلمنا عن ذلك بقسميه وهي السندات المضمونة من قبل المصرف وغير المضمونة عنده .
ثم ذكرت الفقرة : إصدار الشيكات واعتمادها . وإصدار الشيكات ، مفروض في الحساب الجاري بقسميه في كل بنك . وقد تكلمنا عنها مفصلا .
وأما اعتماد شيكات فهو النظر إليها نظرة رسمية ، سواء في صرفها أو شرائها أو التحويل بها هنا أو غير ذلك .
الأمر الثامن : تحصيل بدل أوراق ومستندات الشحن ، يعني الدفع مصرفيا بدل المستورد الذي قد يكون عاجزا عن الدفع قبل تصريف بضاعته .
وهذا شكل من أشكال التسليف ، لأنه على المكشوف بالتأكيد . إذ لو كان للعميل حساب جار دائن لما نسبت العملية إلى المصرف نفسه .
وأشارت الفقرة إلى سائر الأوراق والسندات الأخرى . أقول وهو لا يختلف فقهيا عن سندات الشحن التي عرفناها .
الأمر التاسع : تتعرض إلى حوالات الخزينة وسندات الحكومة العراقية وغيرها وهذا ما ينبغي غض النظر عنه فعلا .
الأمر العاشر : شراء وبيع واستيراد وتصدير السبائك والمسكوكات الذهبية وغيرها .
والاستيراد يكون بالشراء والتصدير يكون بالبيع . إلَّا أنه يراد بالشراء
ما وراء الفقه — صفحة 191
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٩١