تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
التسليف إذا كان على المكشوف . وقد تحدثنا عن فكرة التسليف ككل فيما سبق مما يشمل كل ذلك . وأما إذا كان الأمر بالتسليم بعد دفع المبلغ ، فهو الحوالة ، وقد تحدثنا عنها أيضا . الأمر السابع : ذكرت الفقرة السابعة عدة أمور : هو تحويل المبالغ داخل القطر . وقد تكلمنا عن الحوالة . وإصدار السندات للأمر . وهي سندات أسهم الشركات ، حيث تطلب الشركات من المصرف إصدار السندات لأسهمها . وقد تكلمنا عن ذلك بقسميه وهي السندات المضمونة من قبل المصرف وغير المضمونة عنده . ثم ذكرت الفقرة : إصدار الشيكات واعتمادها . وإصدار الشيكات ، مفروض في الحساب الجاري بقسميه في كل بنك . وقد تكلمنا عنها مفصلا . وأما اعتماد شيكات فهو النظر إليها نظرة رسمية ، سواء في صرفها أو شرائها أو التحويل بها هنا أو غير ذلك . الأمر الثامن : تحصيل بدل أوراق ومستندات الشحن ، يعني الدفع مصرفيا بدل المستورد الذي قد يكون عاجزا عن الدفع قبل تصريف بضاعته . وهذا شكل من أشكال التسليف ، لأنه على المكشوف بالتأكيد . إذ لو كان للعميل حساب جار دائن لما نسبت العملية إلى المصرف نفسه . وأشارت الفقرة إلى سائر الأوراق والسندات الأخرى . أقول وهو لا يختلف فقهيا عن سندات الشحن التي عرفناها . الأمر التاسع : تتعرض إلى حوالات الخزينة وسندات الحكومة العراقية وغيرها وهذا ما ينبغي غض النظر عنه فعلا . الأمر العاشر : شراء وبيع واستيراد وتصدير السبائك والمسكوكات الذهبية وغيرها . والاستيراد يكون بالشراء والتصدير يكون بالبيع . إلَّا أنه يراد بالشراء