تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
من الأعمال . وإنما اقتصر على ذكر ما يستجلب النظر والرغبة للمراجعين . وبقي الباقي ضمن أسوار الدولة . ونحن نعلق على كل فقرة منها ضمن أمور من دون أن نعيد نقلها . فإن أراد القاري التأكد من ذلك فليراجعها . ليكون مرورنا على هذه الفقرات شكلا من أشكال الفهرس لما سبق أن قلناه . ولنتأكد تماما على أننا مررنا على كل الأنظمة المصرفية ، أو كل المهم والرئيسي منها على أقل تقديره . الأمر الأول : ذكرت الفقرة الأولى أنواع الودائع وكلها مما سبق أن ناقشناه مفصلا . وذكرت أيضا شهادات الودائع وهي بيانات يصدرها المصرف دالة على وجود الوديعة لديه . وهذا غير مهم فقهيا . وهو محكوم بالجواز بطبيعة لحال . كما ذكرت الفقرة دفع بدلات الشيكات ، يعني صرفها ودفع أقيامها إلى المستفيد ، وقد سبق الكلام فيه . الأمر الثاني : ذكرت الفقرة الثانية الإقراض والتسليف ، وهما بمعنى واحد عمليا . وذكرت حق المصرف في طلب الرهن عليه أو الكفالة أو بدون شيء من ذلك . وقد ذكرنا سابقا كل ذلك . إلَّا المطالبة بكفالة شخص معين على ما أتذكر . وهو شيء من حقه وجائز على القاعدة شرعا . الأمر الثالث : تعرضت الفقرة الثالثة إلى تعداد مختلف أنواع الناس الذين يتم إقراضهم من أفراد عاديين وعمال وموظفين ومتقاعدين . وتعدادهم غير مهم فقهيا لأنهم من هذه الناحية سواسية كأسنان المشط أمام الشريعة المقدسة . والرهون التي ذكرها في الفقرة ( أ ) لها نفس الحكم للرهون المشار إليها في الفقرة السابقة وقد سبقت .
ما وراء الفقه — صفحة 189 | السيد محمد الصدر