الأخرى سواء عرفت محتوياتها أم لم تعرف . وكذلك تأجير خزائن الإيداع الخاصة للغير .
14 - القيام بأعمال الأمين أو الوكيل وتعيين الوكلاء .
15 - تأسيس المستودعات العامة والخاصة لخزن البضائع لحساب المصرف أو لحساب الغير .
16 - فتح وحفظ الحسابات لدى مصارف خارجية ومؤسسات مالية . وتعيين وكلاء منها ومراسلين له في الخارج . وله أن يفتح له ويحتفظ لها بحسابات لديه وكذلك العمل بصفة مراسل أو وكيل لها .
17 - شراء وبيع وتحصيل وتأدية أقيام الأسهم والسندات والعملات وأي من وسائل الدفع وأوراق الائتمان . نيابة عن المصارف والمؤسسات المالية الخارجية .
18 - التعامل بالعملات الأجنبية مع المصارف والأسواق المالية العربية والدولية .
19 - المساهمة في القروض المصرفية العربية والدولية ، ذات الطبيعة التجارية .
20 - المساهمة في المصارف العربية والإقليمية . وله أن يؤسس أو يساهم بشركات خارج العراق تتعاطى أعمال الصيرفة .
21 - القيام بجميع الخدمات والأعمال المصرفية الأخرى التي تقوم بها المصارف التجارية .
فهذه هي القائمة بلفظها ، ومن الواضح أنها - على سعتها - لا تستوعب كل فعاليات المصرف . بدليل الفقرة الأخيرة ( 21 ) منها . وقد قال أيضا في التقويم لذكر هذه القائمة : وقد فصل النظام الداخلي الجديد لمصرف الرافدين . الأعمال المصرفية التي يمارسها ومنها . كذا وكذا يعني ما ذكره من القائمة التي نقلناها وهذا واضح أنه لم يستوعب كل ما في النظام الداخلي
ما وراء الفقه — صفحة 188
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٨٨