أعلاه وفقا للأحكام المقررة في القانون . وبموجب التعليمات التي يصدرها المصرف .
4 - استثمار الأموال في مختلف الأوجه . كخصم وشراء الأوراق التجارية وسندات القرض والأوراق المالية والتجارية والصناعية على اختلافها وإعادة خصمها .
5 - منح الائتمان التعهدي كإصدار خطابات الضمان وفتح وإصدار الاعتمادات المستندية بضمان أو بدونه أو بتأمينات نقدية أو بدونها .
وقبول أو ضمان الأوراق التجارية .
6 - التسليف على عمليات التصدير وعلى مستندات الشحن وأوامر تسليم الأموال على اختلاف أنواعها .
7 - تحويل المبالغ داخل القطر وإصدار السندات ، للأمر والشيكات واعتمادها .
8 - تحصيل بدل الأوراق ومستندات الشحن وسائر أنواع الأوراق والسندات الأخرى لحساب أصحابها .
9 - شراء وبيع حوالات الخزينة وسندات الحكومة العراقية وكذلك شراء وبيع السندات وحوالات الخزينة والأوراق المالية العربية والأجنبية .
10 - شراء وبيع واستيراد وتصدير السبائك والمسكوكات الذهبية والمعادن الثمينة الأخرى .
11 - شراء وبيع الأوراق النقدية وأي من وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية أو التسليف عليها . وكذلك القيام بجميع عمليات التحويل الخارجي .
12 - شراء وبيع الأسهم والسندات لحساب الغير .
13 - حفظ النقود والمعادن الثمينة والأسهم والسندات والرزم والممتلكات
ما وراء الفقه — صفحة 187
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٨٧