تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
أعلاه وفقا للأحكام المقررة في القانون . وبموجب التعليمات التي يصدرها المصرف . 4 - استثمار الأموال في مختلف الأوجه . كخصم وشراء الأوراق التجارية وسندات القرض والأوراق المالية والتجارية والصناعية على اختلافها وإعادة خصمها . 5 - منح الائتمان التعهدي كإصدار خطابات الضمان وفتح وإصدار الاعتمادات المستندية بضمان أو بدونه أو بتأمينات نقدية أو بدونها . وقبول أو ضمان الأوراق التجارية . 6 - التسليف على عمليات التصدير وعلى مستندات الشحن وأوامر تسليم الأموال على اختلاف أنواعها . 7 - تحويل المبالغ داخل القطر وإصدار السندات ، للأمر والشيكات واعتمادها . 8 - تحصيل بدل الأوراق ومستندات الشحن وسائر أنواع الأوراق والسندات الأخرى لحساب أصحابها . 9 - شراء وبيع حوالات الخزينة وسندات الحكومة العراقية وكذلك شراء وبيع السندات وحوالات الخزينة والأوراق المالية العربية والأجنبية . 10 - شراء وبيع واستيراد وتصدير السبائك والمسكوكات الذهبية والمعادن الثمينة الأخرى . 11 - شراء وبيع الأوراق النقدية وأي من وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية أو التسليف عليها . وكذلك القيام بجميع عمليات التحويل الخارجي . 12 - شراء وبيع الأسهم والسندات لحساب الغير . 13 - حفظ النقود والمعادن الثمينة والأسهم والسندات والرزم والممتلكات