تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
القسم الأول : سماه بالأوراق النائبة عن الذهب . وهي التي تمثل جزءا من رصيد ذهبي موجود فعلا في خزائن الجهة التي تصدر تلك الأوراق النائبة . القسم الثاني : النقود الورقية التي تمثل تعهدا من الجهة المصدّرة لتلك الأوراق بصرف قيمتها ذهبا عند الطلب . القسم الثالث : نفس القسم السابق مع تفسيره بمعنى اشتغال ذمة تلك الجهة بقيمة الورقة من الذهب . القسم الرابع : نفس القسم الثاني بعد إسقاط التعهد والمنع من التبديل بالذهب . أما القسم الأول « 1 » : فقد شرط فيه التساوي في الكمية كالذهب نفسه . دون الحكم الآخر وهو التقابض لأن هذا الحكم في رأيه خاص ببيع الذهب بالفضة ، على حين تمثل الأوراق بيع الذهب بالذهب ، فلا يكون مشمولا لهذا الحكم . وأما القسم الثاني بمقدار ما عرفناه ، فهو غير مشمول لحكم الذهب على الإطلاق . ولكن القسم الثالث مشمول للحكم الأول كالقسم الأول . دون الحكم الثاني وهو التقابض أيضا . واستنتج من ذلك قائلا « 2 » : وهذا لا يعني أنه لا يجوز مواكبة أسعار الصرف لهذه الأوراق التي تتغير صعودا أو هبوطا نتيجة لعوامل عديدة . وأما القسم الرابع « 3 » : فقد قال عنه : فإن كان الإعفاء يعني إلغاء الديون
هامش
« 1 » المصدر ص 149 . « 2 » المصدر ص 151 . « 3 » المصدر ص 152 .
ما وراء الفقه — صفحة 412 | السيد محمد الصدر