القسم الأول : سماه بالأوراق النائبة عن الذهب . وهي التي تمثل جزءا من رصيد ذهبي موجود فعلا في خزائن الجهة التي تصدر تلك الأوراق النائبة .
القسم الثاني : النقود الورقية التي تمثل تعهدا من الجهة المصدّرة لتلك الأوراق بصرف قيمتها ذهبا عند الطلب .
القسم الثالث : نفس القسم السابق مع تفسيره بمعنى اشتغال ذمة تلك الجهة بقيمة الورقة من الذهب .
القسم الرابع : نفس القسم الثاني بعد إسقاط التعهد والمنع من التبديل بالذهب .
أما القسم الأول « 1 » : فقد شرط فيه التساوي في الكمية كالذهب نفسه .
دون الحكم الآخر وهو التقابض لأن هذا الحكم في رأيه خاص ببيع الذهب بالفضة ، على حين تمثل الأوراق بيع الذهب بالذهب ، فلا يكون مشمولا لهذا الحكم .
وأما القسم الثاني بمقدار ما عرفناه ، فهو غير مشمول لحكم الذهب على الإطلاق .
ولكن القسم الثالث مشمول للحكم الأول كالقسم الأول . دون الحكم الثاني وهو التقابض أيضا . واستنتج من ذلك قائلا « 2 » : وهذا لا يعني أنه لا يجوز مواكبة أسعار الصرف لهذه الأوراق التي تتغير صعودا أو هبوطا نتيجة لعوامل عديدة .
وأما القسم الرابع « 3 » : فقد قال عنه : فإن كان الإعفاء يعني إلغاء الديون
هامش
« 1 » المصدر ص 149 .
« 2 » المصدر ص 151 .
« 3 » المصدر ص 152 .