التمسك بالعام في الشبهة المصداقية أو إلحاق بلا دليل مضافا إلى كونه خلاف استصحاب الجواز الثابت كليا حال العقد .
الدليل الثاني : القواعد المستفادة من العمومات التي يجب الرجوع إليها عند الشك في بعض الأفراد أو بعض الأحوال
وعلق عليه الشيخ : وهذا حسن لكن لا يناسب ما ذكره في التذكرة من الوجه .
ويريد بالعمومات الآيات والروايات الدالة على صحة المعاملات كقوله تعالى * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * وقوله عليه السلام : المؤمنون عند شروطهم .
والقواعد المستفادة منها ليست إلا أصالة الصحة السابقة وأصالة اللزوم الآتية .
اللهم إلا أن يريد من العمومات ما يشمل دليل الاستصحاب وقاعدة اليد ونحوها ، مما يستفاد منها في بعض الفروع الفقهية من المعاملات .
وأوضح ما يرد على هذا الاستدلال كونه يحوّل اللزوم في البيع وغيره من الحكم الواقعي الذي كنا نتحدث عنه إلى الحكم الظاهري ، الثابت حال الشك ، كما سمعنا من الشيخ نفسه .
وسننظر فيما بعد أنه هل يمكن الاستدلال بهذه العمومات على اللزوم كصفة واقعية بغض النظر عن الشك أم لا .
الدليل الثالث : الاستصحاب
ومرجعه إلى أصالة عدم ارتفاع أثر العقد بمجرد فسخ أحدهما . قال الشيخ : وهذا أحسن .
وتكون المناقشة فيه من وجهين أو أكثر :
الوجه الأول : أنه لو تم تتحول الصفة الواقعية للزوم ، كما يراد إثباتها إلى صفة ظاهرية ثابتة عند الشك .
الوجه الثاني : ان هذا الاستصحاب ليس له حالة سابقه ، بالمعنى المبحوث عنه . لاعترافهم بأن العقد من حين وجوده كان متزلزلا . فكيف نستصحب ؟ .