عن الدار يوجد فيها الورق . فقال : إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم .
وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها ، فالذي وجد المال أحق به . ونحوها صحيحة أخرى له .
وصحيحة إسحاق بن عمار « 1 » قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيها نحوا من سبعين درهما مدفونة . فلم تزل معه . ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع . قال : يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها . قلت : فإن لم يعرفوها . قال : يتصدق بها .
وصحيحة العيص بن القاسم « 2 » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : قال :
سألته عن مملوك ادعى أنه حر ولم يأت ببينة على ذلك . أشتريه ؟ قال : نعم .
وموثقة يونس بن يعقوب « 3 » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة : قال : ما كان من متاع النساء فهو للمرأة وما كان من متاع الرجل والنساء فهو بينهما . ومن استولى على شيء منه فهو له .
ورواية حمزة بن حمران « 4 » قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أدخل السوق وأريد أشتري جارية فتقول : إني حرة . فقال : اشترها إلا أن تكون لها بينة .
وإنما ذكرنا هذا العدد من الروايات ، لكي نستخرج منها بعض التفاصيل لهذه القاعدة ، غير ثبوت أصل وجودها . فكن على ذكر منها لنستفيد منها بعد الآن .
مؤدى القاعدة :
لا شك أن العرف والعقلاء يفهمون من اليد المستعملة في لفظ
هامش
« 1 » - المصدر : حديث 2 .
« 2 » كتاب التجارة : أبواب بيع الحيوان : باب 5 : حديث 1 .
« 3 » المصدر كتاب الفرائض : أبواب مواريث الأزواج : باب 8 : حديث 3 .
« 4 » المصدر كتاب التجارة : أبواب بيع الحيوان : باب 5 : حديث 2 .