تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
عن الدار يوجد فيها الورق . فقال : إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم . وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها ، فالذي وجد المال أحق به . ونحوها صحيحة أخرى له . وصحيحة إسحاق بن عمار « 1 » قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيها نحوا من سبعين درهما مدفونة . فلم تزل معه . ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع . قال : يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها . قلت : فإن لم يعرفوها . قال : يتصدق بها . وصحيحة العيص بن القاسم « 2 » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : قال : سألته عن مملوك ادعى أنه حر ولم يأت ببينة على ذلك . أشتريه ؟ قال : نعم . وموثقة يونس بن يعقوب « 3 » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة : قال : ما كان من متاع النساء فهو للمرأة وما كان من متاع الرجل والنساء فهو بينهما . ومن استولى على شيء منه فهو له . ورواية حمزة بن حمران « 4 » قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أدخل السوق وأريد أشتري جارية فتقول : إني حرة . فقال : اشترها إلا أن تكون لها بينة . وإنما ذكرنا هذا العدد من الروايات ، لكي نستخرج منها بعض التفاصيل لهذه القاعدة ، غير ثبوت أصل وجودها . فكن على ذكر منها لنستفيد منها بعد الآن .

مؤدى القاعدة :

لا شك أن العرف والعقلاء يفهمون من اليد المستعملة في لفظ
هامش
« 1 » - المصدر : حديث 2 . « 2 » كتاب التجارة : أبواب بيع الحيوان : باب 5 : حديث 1 . « 3 » المصدر كتاب الفرائض : أبواب مواريث الأزواج : باب 8 : حديث 3 . « 4 » المصدر كتاب التجارة : أبواب بيع الحيوان : باب 5 : حديث 2 .
ما وراء الفقه — صفحة 249 | السيد محمد الصدر