فصل قاعدة اليد
وهي من القواعد الفقهية المسلمة فقهيا وقانونيا وعقلائيا ومتشرعيا ، وعليها إجماع علماء المسلمين في الجملة أعني بغض النظر عن التفاصيل .
دلالة الأخبار :
ويمكن ، مع ذلك ، الاستدلال بعدد من الأخبار على مضمون هذه القاعدة ، كما يلي :
منها معتبرة مسعدة بن صدقة « 1 » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
سمعته يقول : كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة . والمملوك عندك لعله حر قد باع نفسه ، أو خدع فبيع قهرا . أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك ، أو الأشياء كلها على هذا ، حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة .
وصحيحة جميل بن صالح « 2 » قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام :
رجل وجد في منزله دينارا . قال : يدخل منزله غيره . قلت : نعم كثير : قال :
هذا لقطة . قلت : فرجل وجد في صندوقه دينارا قال : يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا قلت : لا ، قال : فهو له .
وصحيحة محمد بن مسلم « 3 » عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته
هامش
« 1 » الوسائل كتاب التجارة : أبواب ما يكتسب به : باب 4 : حديث 4 .
« 2 » المصدر : أبواب اللقطة : باب 3 : حديث 1 .
« 3 » المصدر : باب 5 : حديث 1 .