تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨

فصل قاعدة اليد

وهي من القواعد الفقهية المسلمة فقهيا وقانونيا وعقلائيا ومتشرعيا ، وعليها إجماع علماء المسلمين في الجملة أعني بغض النظر عن التفاصيل .

دلالة الأخبار :

ويمكن ، مع ذلك ، الاستدلال بعدد من الأخبار على مضمون هذه القاعدة ، كما يلي : منها معتبرة مسعدة بن صدقة « 1 » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة . والمملوك عندك لعله حر قد باع نفسه ، أو خدع فبيع قهرا . أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك ، أو الأشياء كلها على هذا ، حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة . وصحيحة جميل بن صالح « 2 » قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل وجد في منزله دينارا . قال : يدخل منزله غيره . قلت : نعم كثير : قال : هذا لقطة . قلت : فرجل وجد في صندوقه دينارا قال : يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا قلت : لا ، قال : فهو له . وصحيحة محمد بن مسلم « 3 » عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته
هامش
« 1 » الوسائل كتاب التجارة : أبواب ما يكتسب به : باب 4 : حديث 4 . « 2 » المصدر : أبواب اللقطة : باب 3 : حديث 1 . « 3 » المصدر : باب 5 : حديث 1 .
ما وراء الفقه — صفحة 248 | السيد محمد الصدر