وأما لعب الورق فلم يكن بعض أساتذتنا يعتبره حراما بالعنوان الأولي والأصلي ، ومن هنا كان ينهى عن لعبة بالولاية لا بالفتوى ، وقد قلنا قبل قليل أنه من آلات القمار ، فيكون حراما كغيره بالعنوان الأولي .
وعلينا الآن أن نسمع بعض الأخبار الواردة بهذا الصدد . ننقل منها بعض النماذج المعتبرة . ولا شك فقهيا بكفاية وجود رواية واحدة معتبرة ، فضلا عن الأكثر .
عن ابن أبي عمير « 1 » عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قول اللَّه عز وجل * ( فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ) * .
قال : الرجس من الأوثان الشطرنج وقول الزور الغناء .
وعن السكوني « 2 » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله عن اللعب بالشطرنج والنرد .
وعن أبي الربيع الشامي « 3 » عن أبي عبد اللَّه قال : سئل عن الشطرنج والنرد . فقال : لا تقربوهما . قلت : فالغناء . قال : لا خير فيه لا تقربه .
وعن حماد بن عيسى « 4 » قال : دخل رجل من البصريين على أبي الحسن الأول عليه السلام فقال له : جعلت فداك إني أقعد مع قوم يلعبون الشطرنج ولست ألعب بها ، ولكن أنظر . فقال : ما لك ولمجلس لا ينظر اللَّه إلى أهله .
وعن ابن رئاب « 5 » قال : دخلت على أبي عبد اللَّه عليه السلام فقلت له :
جعلت فداك ما تقول في الشطرنج . فقال : المقلب لها كالمقلب لحم الخنزير . الحديث .
هامش
« 1 » أبواب ما يكتسب به : باب 102 : حديث 3 .
« 2 » المصدر : حديث 9 .
« 3 » المصدر : حديث 10 .
« 4 » المصدر : باب 103 : حديث 1 .
« 5 » المصدر : حديث 2 .