تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
وأما لعب الورق فلم يكن بعض أساتذتنا يعتبره حراما بالعنوان الأولي والأصلي ، ومن هنا كان ينهى عن لعبة بالولاية لا بالفتوى ، وقد قلنا قبل قليل أنه من آلات القمار ، فيكون حراما كغيره بالعنوان الأولي . وعلينا الآن أن نسمع بعض الأخبار الواردة بهذا الصدد . ننقل منها بعض النماذج المعتبرة . ولا شك فقهيا بكفاية وجود رواية واحدة معتبرة ، فضلا عن الأكثر . عن ابن أبي عمير « 1 » عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قول اللَّه عز وجل * ( فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ) * . قال : الرجس من الأوثان الشطرنج وقول الزور الغناء . وعن السكوني « 2 » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله عن اللعب بالشطرنج والنرد . وعن أبي الربيع الشامي « 3 » عن أبي عبد اللَّه قال : سئل عن الشطرنج والنرد . فقال : لا تقربوهما . قلت : فالغناء . قال : لا خير فيه لا تقربه . وعن حماد بن عيسى « 4 » قال : دخل رجل من البصريين على أبي الحسن الأول عليه السلام فقال له : جعلت فداك إني أقعد مع قوم يلعبون الشطرنج ولست ألعب بها ، ولكن أنظر . فقال : ما لك ولمجلس لا ينظر اللَّه إلى أهله . وعن ابن رئاب « 5 » قال : دخلت على أبي عبد اللَّه عليه السلام فقلت له : جعلت فداك ما تقول في الشطرنج . فقال : المقلب لها كالمقلب لحم الخنزير . الحديث .
هامش
« 1 » أبواب ما يكتسب به : باب 102 : حديث 3 . « 2 » المصدر : حديث 9 . « 3 » المصدر : حديث 10 . « 4 » المصدر : باب 103 : حديث 1 . « 5 » المصدر : حديث 2 .
ما وراء الفقه — صفحة 172 | السيد محمد الصدر