ما كان ( لعبا ) عرفا فهو من الباطل بلا شك . فيكون حراما . ولا أقل من الاحتياط الوجوبي .
ومثله في الحكم ما إذا كان العطاء على النجاح الفردي في اللعب أي بدون مغالبة لشخص آخر . فإنه يكون حراما لنفس السبب . وأما إذا كان النجاح في اللعب الفردي بدون جائزة فلا وجه للقول فقهيا بتحريمه . فيبقى على أصالة الجواز .
ما وراء الفقه — صفحة 175
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٧٥