تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
تصوير ذي الروح باليد وبالمجسم حراما وبالآلة ، وهي مسطحة التصوير عامة ، جائز . والنتيجة : أن التصوير المجسم تجسيما كاملا أو نصفيا بكلا نوعيه ، تحت الإجماع على حرمته . بخلاف باقي أقسام التصوير . ويرجع بنا الآن أن نسمع أهم الروايات الواردة بهذا الصدد : فعن الحسين بن زيد « 1 » عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال : نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله عن التصاوير وقال : من صورة كلفه اللَّه تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ . ونهى عن التختم بخاتم صفر أو حديد ونهى أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم . وعن محمد بن مروان « 2 » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : ثلاثة يعذبون يوم القيامة : من صور صورة من الحيوان يعذب حتى ينفخ فيها وليس بنافخ . الحديث . وعن عبد اللَّه بن الحسن « 3 » عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام . قال : سألته عن التماثيل هل يصلح أن يلعب بها . قال : لا . ومن أخبار الجواز في غير الحيوان : عن أبي العباس « 4 » عن أبي عبد اللَّه قال اللَّه عز وجل * ( يَعْمَلُونَ لَه ُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَتَماثِيلَ ) * . فقال : واللَّه ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها الشجر وشبهه .
هامش
« 1 » أبواب ما يكتسب به : باب 94 : حديث 6 . « 2 » المصدر : حديث 7 . « 3 » المصدر : حديث 10 . « 4 » المصدر : حديث 1 .
ما وراء الفقه — صفحة 137 | السيد محمد الصدر