فصل الرشوة
ولا شك بحرمتها إجمالا أعني بغض النظر عن التفاصيل . وعليه مع السنة والإجماع والعقل .
ففي صحيحة عبد اللَّه بن سنان « 1 » قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق . فقال : ذلك السحت .
وعن حسنة سماعة « 2 » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : الرشا في الحكم هو الكفر باللَّه .
وعن يزيد بن فرقد « 3 » قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام : عن البخس فقال : هو الرشا في الحكم .
وعن يوسف بن جابر « 4 » قال : قال أبو جعفر عليه السلام : لعن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له . ورجلا خان أخاه في امرأته ، ورجلا احتاج الناس إليه لتفقهه فسألهم الرشوة .
هامش
« 1 » الوسائل ج 18 كتاب القضاء أبواب آداب القاضي : باب 8 : حديث 1 .
« 2 » المصدر : حديث 2 .
« 3 » المصدر : حديث 4 .
« 4 » المصدر : حديث 5 .