الأول أثلاثا .
ولو قال : وقفت على أولادي على أن يكون للبنات ألف ، والباقي
شرح
الأول أثلاثا ) .
أي : لو وقف على أولاده الثلاثة على الصورة المفروضة سابقا ، ومات أحدهم
عن غير ولد - بخلاف ما ذكر في الفرض الأول - وخلف أخويه ، ولأحد الأخوين
ابنان فنصيبه لأخويه خاصة ، لمقتضى شرط الواقف ، لانحصار أهل الوقف فيهما ،
وليس لابني الأخ شئ ، لأنهما ليسا من أهل الوقف .
فإن مات أبوهما صار نصيبه الذي استحقه قبل موت أخيه الأول لهما خاصة
بمقتضى شرط الواقف ، وأما نصيب الأول فإنه يصير من الآن بينهما وبين عمهما
الباقي أثلاثا ، لأنهم أهل الوقف ، وقد شرط الواقف أن من مات عن غير ولد يكون
نصيبه لأهل الوقف ولم يقيد أهل الوقف بكونهم الموجودين وقت موته ، فلا فرق حينئذ
بين كونهم أهل الوقف حين موته أولا في اشتراكهم في حصة الميت عن غير ولد .
وكذا القول ( 1 ) في المرتبة الثانية : من مات عن غير ولد فللباقين من أهل
الوقف حصته دون ولد من كان ذا ولد منهم ، فإذا مات أبو الولد استحق حصته التي
كانت له قبل موت الأول خاصه وشارك الباقين في حصة الأول .
لا يقال : قول الواقف من مات منهم عن ولد فنصيبه لولده شامل لما استحقه
الميت الثاني بموت أخيه الأول من نصيبه ، لصدق النصيب على جميع استحقاقه وذلك
من جملته .
لأنا نقول : قوله من مات منهم عن غير ولد فنصيبه لأهل الوقف يدافعه ،
فلا بد أن يحمل نصيب كل منهما على ما استحقه من دون موت غيره حذرا من التدافع .
قوله : ( ولو قال وقفت على أولادي على أن يكون للبنات ألف
هامش
( 1 ) في ( ك ) : نقول .