صدقهما الأخ من الأب أو كذبهما .
ولو أقر به أحدهما خاصة دفع ثلث ما في يده ، ولا اعتبار بتصديق
الأخ من الأب أو تكذيبه ، لكن لو صدق وكان عدلا كان شاهدا ، فإن كان
المقر عدلا ثبت النسب ، وإلا فلا .
شرح
سواء صدقهما الأخ من الأب أو كذبهما ، ولو أقر به أحدهما خاصة دفع ثلث
ما في يده ، ولا اعتبار بتصديق الأخ من الأب أو تكذيبه ، لكن لو صدق وكان
عدلا كان شاهدا فإن كان المقر عدلا ثبت النسب وإلا فلا ) .
وذلك لأن المتعدد من الأخوة من الأم لهم الثلث بينهم بالسوية ، سواء زادوا
على اثنين أم لا ، فلا أثر لتصديق الأخ من الأب إياهما في الإقرار بالأخ الثالث من
الأم وتكذيبه .
ولو أقر به أحدهما خاصة دفع إليه ثلث ما في يده على المختار ، لأنه الفضل
على استحقاقه ، ولا اعتبار بتصديق الأخ من الأب في ذلك أو تكذيبه . نعم إن صدقه
وكان عدلا مع عدالة المقر ثبت النسب ، فيأخذ ثلث ما في يد الآخر .