تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
صدقهما الأخ من الأب أو كذبهما . ولو أقر به أحدهما خاصة دفع ثلث ما في يده ، ولا اعتبار بتصديق الأخ من الأب أو تكذيبه ، لكن لو صدق وكان عدلا كان شاهدا ، فإن كان المقر عدلا ثبت النسب ، وإلا فلا .
شرح
سواء صدقهما الأخ من الأب أو كذبهما ، ولو أقر به أحدهما خاصة دفع ثلث ما في يده ، ولا اعتبار بتصديق الأخ من الأب أو تكذيبه ، لكن لو صدق وكان عدلا كان شاهدا فإن كان المقر عدلا ثبت النسب وإلا فلا ) . وذلك لأن المتعدد من الأخوة من الأم لهم الثلث بينهم بالسوية ، سواء زادوا على اثنين أم لا ، فلا أثر لتصديق الأخ من الأب إياهما في الإقرار بالأخ الثالث من الأم وتكذيبه . ولو أقر به أحدهما خاصة دفع إليه ثلث ما في يده على المختار ، لأنه الفضل على استحقاقه ، ولا اعتبار بتصديق الأخ من الأب في ذلك أو تكذيبه . نعم إن صدقه وكان عدلا مع عدالة المقر ثبت النسب ، فيأخذ ثلث ما في يد الآخر .
جامع المقاصد — صفحة 374 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث