ولو قال : وقفت على أولادي الثلاثة ومن مات منهم عن ولد فنصيبه
لولده ، وعن غير ولد فنصيبه لأهل الوقف فلو خلف أحدهم ولدين فنصيبه
لهما ، فلو مات الثاني عن غير ولد فنصيبه بين الثالث والولدين أثلاثا .
ثم إن مات أحد الولدين عن غير ولد فنصيبه لأخيه وعمه .
ولو مات أحد الثلاثة عن غير ولد وخلف أخويه وابني أخ له
فنصيبه لأخويه خاصة ، فإن مات أبوهما صار نصيبه لهما ، وصار ما خلفه
شرح
أهلها ) ( 1 ) .
قوله : ( ولو قال وقفت على أولادي الثلاثة ومن مات منهم عن ولد
فنصيبه لولده ، وعن غير ولد فنصيبه لأهل الوقف ، فلو خلف أحدهم ولدين
فنصيبه لهما ، ولو مات الثاني عن غير ولد فنصيبه بين الثالث والولدين أثلاثا ،
ثم إن مات أحد الولدين عن غير ولد فنصيبه لأخيه وعمه ) .
إذا كان له أولاد ثلاثة فوقف عليهم على أن من مات منهم عن ولد فنصيبه
لولده ، ومن مات عن غير ولد فنصيبه لأهل الوقف صح ، ووجب اتباع الشرط لعدم
المنافاة .
فلو مات أحدهم عن ولدين فنصيبه لهما بمقتضى الشرط ، ولو مات الثاني
عن غير ولد فنصيبه لأهل الوقف كما شرط الواقف وهم الولد الثالث للصلب
وولد الميت الأول فيقتسمونه أثلاثا ، لانتفاء المقتضي للتفضيل . ثم إنه إذا بلغ الأمر
ذلك لو مات أحد الولدين من غير ولد كان نصيبه للموجودين أعني أخاه وعمه
لانحصار أهل الوقف فيهما .
قوله : ( ولو مات أحد الثلاثة عن غير ولد وخلف أخويه وابني أخ
له فنصيبه لأخويه خاصة ، فإن مات أبوهما صار نصيبه لهما وصار ما خلفه
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 37 حديث 34 ، الفقيه 4 : 176 حديث 620 ، التهذيب 9 : 129 حديث 555 .