ولو قال : على من انتسب إلي لم يدخل أولاد البنات على رأي .
ولا يدخل تحت الولد الجنين ، إلا بعد انفصاله حيا . ولا تدخل الخناثى تحت البنين
والبنات ، إلا مع الجمع .
ولو قال : على ذريتي أو عقبي أو نسلي دخل الأحفاد من أولاد
شرح
نسبتهم إليه .
قوله : ( ولو قال على من انتسب إلي لم يدخل أولاد البنات على
رأي ) .
الخلاف مع المرتضى ( 1 ) ، وابن إدريس ( 2 ) ، والأصح عدم الدخول .
قوله : ( ولا يدخل تحت الولد الجنين إلا بعد انفصاله حيا ) .
لأن الأحكام إنما تجري بالنسبة بعد الانفصال .
قوله : ( ولا تدخل الخناثى تحت البنين والبنات إلا مع الجمع ) .
لو وقف على البنين لم يدخل الخناثى ، لعدم العلم بكون الخنثى ابنا ، وكذا لو
وقف على البنات .
ولو جمع بينهما بأن وقف عليهما ففي دخول الخناثى قولان : أحدهما - واختاره
المصنف في التحرير ( 3 ) - لا ، لأن الخنثى لا يعد من واحد من الصنفين ، وأصحهما - وهو
مختاره هنا - الدخول ، لأنه لا يخرج عنهما فإنه بحسب الواقع إما ذكر أو أنثى ، ولهذا
تستخرج ذكوريته وأنوثيته بالعلامات ، وبدونها يورث نصف النصيبين ، ولو كان صنفا
برأسه لكان له حكم برأسه أصلا .
قوله : ( ولو قال على ذريتي ، أو عقبي ، أو نسلي دخل الأحفاد من
هامش
( 1 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 498 .
( 2 ) السرائر : 377 .
( 3 ) التحرير 1 : 289 .