تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
ولو قال : على من انتسب إلي لم يدخل أولاد البنات على رأي .
ولا يدخل تحت الولد الجنين ، إلا بعد انفصاله حيا . ولا تدخل الخناثى تحت البنين والبنات ، إلا مع الجمع .
ولو قال : على ذريتي أو عقبي أو نسلي دخل الأحفاد من أولاد
شرح
نسبتهم إليه . قوله : ( ولو قال على من انتسب إلي لم يدخل أولاد البنات على رأي ) . الخلاف مع المرتضى ( 1 ) ، وابن إدريس ( 2 ) ، والأصح عدم الدخول . قوله : ( ولا يدخل تحت الولد الجنين إلا بعد انفصاله حيا ) . لأن الأحكام إنما تجري بالنسبة بعد الانفصال . قوله : ( ولا تدخل الخناثى تحت البنين والبنات إلا مع الجمع ) . لو وقف على البنين لم يدخل الخناثى ، لعدم العلم بكون الخنثى ابنا ، وكذا لو وقف على البنات . ولو جمع بينهما بأن وقف عليهما ففي دخول الخناثى قولان : أحدهما - واختاره المصنف في التحرير ( 3 ) - لا ، لأن الخنثى لا يعد من واحد من الصنفين ، وأصحهما - وهو مختاره هنا - الدخول ، لأنه لا يخرج عنهما فإنه بحسب الواقع إما ذكر أو أنثى ، ولهذا تستخرج ذكوريته وأنوثيته بالعلامات ، وبدونها يورث نصف النصيبين ، ولو كان صنفا برأسه لكان له حكم برأسه أصلا . قوله : ( ولو قال على ذريتي ، أو عقبي ، أو نسلي دخل الأحفاد من
هامش
( 1 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 498 . ( 2 ) السرائر : 377 . ( 3 ) التحرير 1 : 289 .
جامع المقاصد — صفحة 93 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث