ولو استرق الجاني أو بعضه فهل يختص به أو يكون وقفا ؟ إشكال .
ولو اتفق هو ومولاه على الفداء فهل يختص ، أو يشتري به عبدا
يكون وقفا ؟ إشكال .
ولو وقف مسجدا فخرب وخربت القرية أو المحلة لم يجز بيعه ، ولم
يعد إلى الواقف .
ولو أخذ السيل ميتا فالكفن للورثة .
شرح
الصحيح فلا كلام فيه .
قوله : ( ولو استرق الجاني أو بعضه فهل يختص به أو يكون وقفا ؟
إشكال ) .
هذا هو القسم الثالث مما إذا أوجبت الجناية على الموقوف القصاص ، وهو
ما إذا استرق الموقوف عليه العبد الجاني أو بعضه بحسب ما تقتضيه الجناية ، فهل
يختص به الموقوف عليه الآن لبطلان الوقف واستحقاقه الاسترقاق ، أو يكون
المسترق وقفا إما بالاسترقاق أو بإنشاء صيغة الوقف ، فيه إشكال منشؤه معلوم مما
سبق في بيان الوجهين فيما إذا أوجبت الجناية على الموقوف مالا ، والأصح أنه يكون
وقفا كما سبق هناك .
قوله : ( ولو اتفق هو ومولاه على الفداء فهل يختص به أو يشتري
به عبدا يكون وقفا ؟ إشكال ) .
هذا هو القسم الرابع وهو ما إذا تراضى الموقوف عليه ومولى الجاني على
الفداء ، وفيه إشكال باعتبار اختصاص الموجود به ، وعدمه فيشتري به عبدا يكون
وقفا ، ومنشؤه معلوم مما سبق ، والأصح الثاني .
قوله : ( ولو وقف مسجدا فخرب وخربت القرية أو المحلة لم يجز
بيعه ولم يعد إلى الواقف ، ولو أخذ السيل ميتا فالكفن للورثة ) .