تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
ولو استرق الجاني أو بعضه فهل يختص به أو يكون وقفا ؟ إشكال . ولو اتفق هو ومولاه على الفداء فهل يختص ، أو يشتري به عبدا يكون وقفا ؟ إشكال .
ولو وقف مسجدا فخرب وخربت القرية أو المحلة لم يجز بيعه ، ولم يعد إلى الواقف . ولو أخذ السيل ميتا فالكفن للورثة .
شرح
الصحيح فلا كلام فيه . قوله : ( ولو استرق الجاني أو بعضه فهل يختص به أو يكون وقفا ؟ إشكال ) . هذا هو القسم الثالث مما إذا أوجبت الجناية على الموقوف القصاص ، وهو ما إذا استرق الموقوف عليه العبد الجاني أو بعضه بحسب ما تقتضيه الجناية ، فهل يختص به الموقوف عليه الآن لبطلان الوقف واستحقاقه الاسترقاق ، أو يكون المسترق وقفا إما بالاسترقاق أو بإنشاء صيغة الوقف ، فيه إشكال منشؤه معلوم مما سبق في بيان الوجهين فيما إذا أوجبت الجناية على الموقوف مالا ، والأصح أنه يكون وقفا كما سبق هناك . قوله : ( ولو اتفق هو ومولاه على الفداء فهل يختص به أو يشتري به عبدا يكون وقفا ؟ إشكال ) . هذا هو القسم الرابع وهو ما إذا تراضى الموقوف عليه ومولى الجاني على الفداء ، وفيه إشكال باعتبار اختصاص الموجود به ، وعدمه فيشتري به عبدا يكون وقفا ، ومنشؤه معلوم مما سبق ، والأصح الثاني . قوله : ( ولو وقف مسجدا فخرب وخربت القرية أو المحلة لم يجز بيعه ولم يعد إلى الواقف ، ولو أخذ السيل ميتا فالكفن للورثة ) .