تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
ولو أقعد ، أو أعمي ، أو جذم عتق وسقطت النفقة ولو قتل قصاصا بطل الوقف ، ولو قطع فالباقي وقف ، ولو أوجبت مالا تعلق بكسبه إن قلنا بعدم الانتقال ، وكذا إن كان على المساكين أو على المعسر ، وإلا فعلى الموقوف عليه . لتعذر بيعه على إشكال ينشأ : من أن المولى لا يعقل عبدا ، والأقرب الكسب ،
شرح
مات العبد فمؤنة تجهيزه كنفقته في حياته . قوله : ( ولو اقعد ، أو عمي ، أو جذم عتق وسقطت النفقة ) . لصيرورته حرا فتسقط نفقته . قوله : ( ولو قتل قصاصا بطل الوقف ) . لفوات متعلقه ، لا إلى بدل . قوله : ( لو قطع فالباقي وقف ) . إذ لا يبطل الوقف بتلف بعض الموقوف . قوله : ( ولو أوجبت مالا تعلق بكسبه إن قلنا بعدم الانتقال ، وكذا إن كان على المساكين أو على المعسر ، وإلا فعلى الموقوف عليه لتعذر بيعه على إشكال ينشأ : من أن المولى لا يعقل عبدا ، والأقرب الكسب ) . إذا جنى العبد الموقوف فلا يخلو : إما أن تكون جنايته موجبة للمال ، أو للقصاص . فإن أوجبت مالا فلا يخلو : إما أن يكون وقفا على معين ، أو لا . وعلى الأول إما أن نقول بانتقال الوقف عن الواقف إلى الله تعالى أو إلى الموقوف عليه ، أو نقول بعدم الانتقال أصلا . وإذا قلنا بانتقاله إلى الموقوف عليه فلا يخلو : أما أن يكون مؤسرا ، أو معسرا . فإن كان وقفا على المساكين ، أو قلنا بعدم الانتقال إلى الموقوف عليه ، أو قلنا بالانتقال وكان معسرا تعلق الأرش في هذه المواضع كلها بكسبه لا برقبته ، لامتناع بيعه بسبب
جامع المقاصد — صفحة 75 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث