ولو أقعد ، أو أعمي ، أو جذم عتق وسقطت النفقة ولو قتل قصاصا
بطل الوقف ، ولو قطع فالباقي وقف ، ولو أوجبت مالا تعلق بكسبه إن قلنا
بعدم الانتقال ، وكذا إن كان على المساكين أو على المعسر ، وإلا فعلى الموقوف
عليه . لتعذر بيعه على إشكال ينشأ : من أن المولى لا يعقل عبدا ، والأقرب
الكسب ،
شرح
مات العبد فمؤنة تجهيزه كنفقته في حياته .
قوله : ( ولو اقعد ، أو عمي ، أو جذم عتق وسقطت النفقة ) .
لصيرورته حرا فتسقط نفقته .
قوله : ( ولو قتل قصاصا بطل الوقف ) .
لفوات متعلقه ، لا إلى بدل .
قوله : ( لو قطع فالباقي وقف ) .
إذ لا يبطل الوقف بتلف بعض الموقوف .
قوله : ( ولو أوجبت مالا تعلق بكسبه إن قلنا بعدم الانتقال ، وكذا
إن كان على المساكين أو على المعسر ، وإلا فعلى الموقوف عليه لتعذر بيعه
على إشكال ينشأ : من أن المولى لا يعقل عبدا ، والأقرب الكسب ) .
إذا جنى العبد الموقوف فلا يخلو : إما أن تكون جنايته موجبة للمال ، أو
للقصاص . فإن أوجبت مالا فلا يخلو : إما أن يكون وقفا على معين ، أو لا . وعلى الأول
إما أن نقول بانتقال الوقف عن الواقف إلى الله تعالى أو إلى الموقوف عليه ، أو نقول
بعدم الانتقال أصلا .
وإذا قلنا بانتقاله إلى الموقوف عليه فلا يخلو : أما أن يكون مؤسرا ، أو معسرا .
فإن كان وقفا على المساكين ، أو قلنا بعدم الانتقال إلى الموقوف عليه ، أو قلنا بالانتقال
وكان معسرا تعلق الأرش في هذه المواضع كلها بكسبه لا برقبته ، لامتناع بيعه بسبب